responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 456
عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج الذي هو القدر المتيقّن من الأدلّة، فإذا كان هذا المكث حراماً فكيف يمكن صرفه في الاعتكاف؟! فإنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب، والمبغوض لا يكاد يكون مقرّباً، فلا يقع عبادة.
وأمّا إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن- كما لو كان الزوج مقيماً معها في المسجد لكونه مسكناً لهما مثلًا، أو أذن في الخروج إلى المسجد، أو المكث خارج البيت ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف- فلا دليل على البطلان حينئذٍ بوجه؛ لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع إلى حقّه [1].
قال السيد الخوئي: «نعم، لو كان صومها تطوّعاً واعتبرنا في صحّة صوم التطوّع إذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه، ولكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف» [2].
هذا كلّه في اليومين الأوّلين من الاعتكاف. وأمّا اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعاً؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [3].
ثمّ إنّه لو اعتكفت المرأة فطلّقها زوجها في الأثناء لم يجب عليها الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن [4].
2- إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه:
لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه الذي هو عبد محض مدبَّراً كان أو امّ ولد أو غيرهما [5]؛ وذلك لأنّ العبد بجميع منافعه مملوك لمولاه، فتصرّفه في نفسه من حركاته وسكناته التي منها اللبث في المسجد كالتوقّف في مكان آخر من سوق أو دار شخص، كلّ ذلك منوط بإذن المالك، وإلّا فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
هذا كلّه في العبد المحض. وأمّا المبعّض كالمكاتب الذي تحرّر منه شي‌ء من نصف أو ثلث ونحوهما وقد هاياه مولاه- أي قاسمه فجعل له يوماً أو اسبوعاً أو شهراً ونحو ذلك وللعبد كذلك- ففي اعتكافه في نوبة مولاه هو الكلام المتقدّم، وأمّا في نوبته فيجوز من غير إذن، بل حتى مع المنع عنه؛ إذ لا حقّ له في المنع بعد فرض حصول المهاياة ولزومها [6].
قال المحقّق النجفي: «المملوك المبعّض إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيّامه التي تسع أقلّ الاعتكاف وإن لم يأذن له مولاه؛ لعدم السلطان له فيها. نعم، قيّده بعضهم بما إذا لم يضعفه في نوبة السيّد، وزاد آخر: ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعّض من الصوم بغير
[1] مستند العروة (الصوم) 2: 361- 362. وانظر: مستمسك العروة 8: 550. هداية العباد 1: 279، م 1403.
[2] مستند العروة (الصوم) 2: 362.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 362.
[4] الدروس 1: 299. جواهر الكلام 17: 176.
[5] المبسوط 1: 394. الجامع للشرائع: 165. التذكرة 6: 250. المسالك 2: 100. مجمع الفائدة 5: 374. المدارك 6: 326. الحدائق 13: 469. جواهر الكلام 17: 175. العروة الوثقى 3: 672. مستمسك العروة 8: 549- 550.
[6] مستند العروة (الصوم) 2: 358.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست