responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 453
الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق، بمعنى أنّه لا يشترط في الصيام أن يكون لأجل الاعتكاف [1]، ولذا صرّح عدّة من الفقهاء بكفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه [2].
قال السيد اليزدي: «لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يوجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر» [3].
3- ويترتّب على عدم صحّة الاعتكاف ممّن لا يصحّ منه الصوم أيضاً عدم جواز اعتكاف المسافر، بناءً على عدم مشروعية الصوم منه، إلّاأن ينذر الصوم في السفر على المشهور [4].
ولكن جوّز بعض الفقهاء الاعتكاف في السفر أيضاً [5]؛ نظراً إلى إطلاق أدلّة الاعتكاف؛ إذ لم يقيّد شي‌ء منها بالحضر، فتدلّ بالدلالة الالتزاميّة على مشروعيّة ما يتوقّف عليه وهو الصوم.
وقد نوقش فيه بالمنع من عدم اشتراط الحضر في الاعتكاف، فإنّه مشروط بالصوم المشروط بالحضر، وشرط الشرط شرط [6].
الخامس- وحدة مسجد الاعتكاف الواحد:
يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متّصلين أو منفصلين.
نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً عرفاً فلا مانع [7]؛ وعلّل‌
[1] الحدائق 13: 457. مستند الشيعة 10: 545.
[2] المعتبر 2: 726.
[3] العروة الوثقى 3: 676، م 4.
[4] الشرائع 1: 197. وانظر: جامع المدارك 2: 244- 245.
[5] المقنع: 199. المبسوط 1: 397. السرائر 1: 394.
[6] المختلف 3: 448. جواهر الكلام 17: 166. مستند العروة (الصوم) 2: 338.
[7] كشف الغطاء 4: 97، 98. جواهر الكلام 17: 171. العروة الوثقى 3: 682، م 18. وسيلة النجاة 1: 291، م 6. تحرير الوسيلة 1: 280، م 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست