responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 454
ذلك بظهور النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع في وحدة المسجد بحكم الانصراف [1]، فإنّ الحمل على إرادة الجنس بعيد عن مساقها غايته [2].
ومع الغضّ عن هذا الانصراف فقد استدلّ بإطلاق طائفتين من الروايات أيضاً:
إحداهما: النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه [3]، فإنّه لو جاز الاعتكاف فى مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان بل جاز الدخول في مسجد آخر. ومقتضى إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة، من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الإطلاق.
ثانيهما: النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أنّ يصلّي في غير مكّة إلّافي المسجد الذي سمّاه [4]- أي اعتكف فيه- فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حتى في مسجد آخر، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين [5].
قال في كشف الغطاء: «لو كانت بين الجامعين باب فاعتكف وصار لكلّ من المسجدين شطر منه فلا تبعد الصحّة، والأحوط الاقتصار على الواحد» [6].
وقال العلّامة الحلّي: «لو فصل الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه بحاجز جاز أن يعتكف في كلّ واحد منهما؛ لأنّه بعضه، وليس له أن يخرج من أحدهما إلى الآخر إلّا لضرورة أو لحاجة من حرٍّ أو برد أو غير ذلك، أمّا لو كان أحد الموضعين ملاصقاً للآخر بحيث لا يحتاج إلى المشي في غيرهما جاز له أن يخرج من أحدهما إلى الآخر» [7].

[1] انظر: جواهر الكلام 17: 171.
[2] مستند العروة (الصوم) 2: 410.
[3] انظر: الوسائل 10: 538، ب 3 من الاعتكاف.
[4] انظر: الوسائل 10: 551، ب 8 من الاعتكاف.
[5] مستند العروة (الصوم) 2: 410.
[6] كشف الغطاء 4: 98.
[7] المنتهى 9: 503.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست