responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 452
صام، وليس كذلك إذا لم يصم» [1].
ويستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى: «وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [2].
بدعوى أنّ الاعتكاف لفظ شرعي وله شروط شرعيّة مفتقرة إلى بيان، وإذا لم يبيّنه سبحانه في كتابه، احتجنا إلى بيان من غيره، فلمّا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلّابصوم كان فعله ذلك بياناً للآية، وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية [3].
والمهم الاستدلال [4] عليه بالروايات المستفيضة:
منها: ما ورد عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا اعتكاف إلّا بصوم» [5].
ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «وتصوم ما دمت معتكفاً» [6].
ومنها: ما عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: «قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا اعتكاف إلّابالصوم» [7].
وغيرها من الروايات [8].
2- الظاهر أنّ شرطيّة الصوم له كشرطيّة الطهارة للصلاة لا يعتبر فيه الوقوع للاعتكاف، بل يكفي في صحّة الاعتكاف مسمّى الصوم وإن لم يكن لأجله، سواء كان الصوم واجباً أم ندباً، رمضاناً كان أم غيره، مؤدّياً عن نفسه أم متحمّلًا عن غيره، وقد نفى المحقّق النجفي عنه الخلاف‌ [9]، بل في المعتبر: أنّ عليه فتوى علمائنا [10].
ويستدلّ له أيضاً بالروايات الدالّة على أنّه لا اعتكاف إلّابصوم.
فإنّ إطلاق هذه الروايات يقتضي‌
[1] الغنية: 145- 146.
[2] البقرة: 189.
[3] الناصريات: 299. الغنية: 146.
[4] الناصريات: 299. التذكرة 6: 248. مجمع الفائدة 5: 364. المدارك 6: 314. المفاتيح 1: 276- 277. جواهر الكلام 17: 164. مستمسك العروة 8: 543.
[5] الوسائل 10: 536، ب 2 من الاعتكاف، ح 5.
[6] الوسائل 10: 535، ب 2 من الاعتكاف، ح 1.
[7] الوسائل 10: 536، ب 2 من الاعتكاف، ح 4.
[8] انظر: الوسائل 10: 535، ب 2 من الاعتكاف.
[9] جواهر الكلام 17: 164.
[10] المعتبر 2: 726.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست