responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 451
أو سمنت مغصوب، ولا يغلق باب المسجد بذلك، فلا يجب الخروج، فإنّ ذلك كلّه ليس إلّاتصرّفاً في متعلّق حقّ الغير، ولا دليل على حرمته، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لاحقوقهم، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملّاك، ولا مزاحمة في أمثال المقام [1].
وأمّا إذا كان المعتكف لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له حين اعتكافه فهل يبطل بذلك اعتكافه أو لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يبطل الاعتكاف [2].
واستدلّ عليه بأنّ اللبس والحمل حرامان مستقلّان وكلاهما أجنبيّان عن المكث الاعتكافي وإن كانا متقارنين له خارجاً، فلا تسري الحرمة منهما إليه، بل كلّ يبقى على حكمه [3].
الرابع- الصوم:
1- صرّح الفقهاء باشتراط الصوم في الاعتكاف [4]، فلا يصحّ إلّافي زمان يصحّ فيه الصوم ممّن يصحّ منه الصوم، ولا يصحّ الاعتكاف في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلًا حين الدخول [5]، ولا لمن لا يصحّ منه الصوم كالحائض والنفساء [6]، ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات [7].
قال ابن زهرة: «من شروط انعقاده الصوم، بدليل الإجماع... وطريقة الاحتياط؛ لأنّ من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد لابدّ أن يتيقّن براءة ذمّته منه، ولا خلاف في براءة ذمّته إذا
[1] مستند العروة (الصوم) 2: 429- 430.
[2] انظر: العروة الوثقى 3: 689، م 32.
[3] انظر: مستند العروة (الصوم) 2: 429.
[4] المقنع: 209. المقنعة: 336- 365. الناصريات: 299. الكافي في الفقه: 186. المبسوط 1: 395. المراسم: 99. المهذب 1: 204. السرائر 1: 421. الجامع للشرائع: 165. جامع المقاصد 3: 104. كفاية الأحكام 1: 37- 54. وسيلة النجاة 1: 289. تحرير الوسيلة 1: 278. المنهاج (الخوئي) 1: 289.
[5] العروة الوثقى 3: 669- 670. مهذّب الأحكام 10: 366.
[6] الشرائع 1: 215. القواعد 1: 389. جامع المقاصد 3: 95. المسالك 2: 93. الرياض 5: 504- 505. مستند الشيعة 10: 545- 546. العروة الوثقى 3: 670. مستمسك العروة 8: 542- 543.
[7] كشف الغطاء 4: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست