responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 450
مغصوب فالأقوى البطلان» [1].
وجماعة منهم إلى عدم البطلان [2].
واستدلّ عليه بأنّ الجلوس أمر والمكث أمر آخر، وإن كانا متلازمين خارجاً فإنّ حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر بوجه، فيبقى المكث الذي يتقوّم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة [3].
وجمع منهم بين متأمّل في المسألة ومحتاط [4] .
أمّا الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب، فلو أمكن إزالته فحكمه حكم الفراش المغصوب.
وأمّا إذا لم يمكن إزالته- كما لو صبّ فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الردّ إلى المالك- فذهب بعضهم إلى جواز الجلوس عليه فيصحّ الاعتكاف، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «لو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله، فلا مانع من الكون عليه» [5]، واختاره المحقق النجفي في نجاة العباد [6].
واستدلّ عليه بأنّ المنع تعطيل للمسجد ومنع للمسلمين عن حقّهم، وهو ضرر منفي.
واستشكل فيه- مع إمكان منع كون ذلك ضرراً- بأنّ التصرّف بغير إذن المالك ضرر أيضاً، فعموم حرمة التصرّف بغير إذن المالك محكّم [7].
ويستدلّ عليه أيضاً بأنّه في حكم التالف في أنّه لا ينتفع به، فيخرج بذلك عن الماليّة والملكيّة. نعم، يبقى حقّ الاختصاص للمالك، فلا يجوز لأحد مزاحمته في الاستفادة منها. وأمّا عدم جواز التصرّف فيها بغير الإذن فغير ثابت؛ لأنّ ذلك موقوف على ثبوت الملكيّة، والمفروض أنّها منتفية.
وعليه فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر
[1] كشف الغطاء 4: 101.
[2] العروة الوثقى 3: 687- 688، م 32، التعليقة رقم 2.
[3] مستند العروة 2: 428- 429.
[4] انظر: العروة الوثقى 3: 687- 688، م 32، التعليقة رقم 2.
[5] كشف الغطاء 4: 101.
[6] نجاة العباد: 190.
[7] مستمسك العروة 8: 576.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست