responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 449
سواء للمعتكف، بل لا يبعد عدم اعتبار خصوص بعضها وإن خصّصه المعتكف.
نعم، قد يقال باعتباره لو خصّصه الوليّ كحاكم الشرع على إشكال فيه [1].
8- الشكّ في كون الموضع من المسجد:
لو شكّ في موضع أنّه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد [2]؛ لأنّ عنوان المسجدية أمر حادث لابدّ من إحرازه في ترتيب الأحكام بعلم أو علمي ولو يد المصلّين، وإلّا فمع الشكّ في موضع أنّه جزء منه أم لا، كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم يعلم أنّه جزء أو وقف بعنوان آخر، فالمرجع أصالة العدم [3].
9- عدم جواز التناوب عند ضيق المسجد:
ولو كثر المعتكفون فضاق المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكلّ واحد يوم [4].
10- تساوي المرأة والرجل في مكان الاعتكاف:
صرّح الفقهاء بأنّه لا فرق في اشتراط كون الاعتكاف في المسجد بين الرجل والمرأة، فيستويان في ذلك [5]، بل قد نفي عنه الخلاف [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7].
واستدلّوا عليه بقاعدة الاشتراك وإطلاق النصوص، فإنّها خالية عن التقييد بالرجل، بل صرّح بذلك في بعضها، كصحيح داود ابن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «... ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك» [8].
وخالف بعض المذاهب الاخرى في ذلك، فجوّزوا لها الاعتكاف في مسجد بيتها [9].
11- الاعتكاف فيما فيه حقّ للغير:
مكان الاعتكاف- وهو المسجد- مباح لمن أراد الاعتكاف فيه ونحوه، وعليه فلا مجال للبحث عن اشتراط إباحة المسجد لوضوح إباحته.
لكن وقع البحث فيما لو غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه بنيّة الاعتكاف أو جلس على فراش مغصوب، فهل يبطل الاعتكاف بهذا النحو من الغصب أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى البطلان [10]، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «لو غصب مكاناً من المسجد أو جلس على فراش‌
[1] جواهر الكلام 17: 175.
[2] العروة الوثقى 3: 683، م 23. مستمسك العروة 8: 569.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 413.
[4] كشف الغطاء 4: 99.
[5] المبسوط 1: 393. الخلاف 2: 227، م 91. السرائر 1: 422. الشرائع 1: 216. التذكرة 6: 247. العروة الوثقى 3: 684، م 26. مستند العروة (الصوم) 2: 417.
[6] المسالك 2: 100. جواهر الكلام 17: 174.
[7] المدارك 6: 326. الحدائق 13: 468. الرياض 5: 511.
[8] الوسائل 10: 541، ب 3 من الاعتكاف، ح 10.
[9] بدائع الصنائع 2: 113. وانظر: مغني المحتاج 1: 451.
[10] كشف الغطاء 4: 102. العروة الوثقى 3: 687، م 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست