responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 448
4- انكشاف عدم المسجديّة أو الجامعيّة:
لو اعتكف فبان عدم المسجديّة أو الجامعيّة بعد الاعتكاف بطل اعتكافه، ولا يصلحه لحوقهما؛ إذ العبرة بالواقع ولا أثر للاعتقاد الذي هو خيال محض والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه [1].
5- الاعتكاف في المراقد الشريفة:
لا تلحق المراقد المشرّفة بالمساجد هنا، وكذا رواقها وإن كان متّخذاً للعبادة، لا لإحكام البناء [2].
لكن قال كاشف الغطاء: «ولا في رواقها، إلّاإذا كان معدّاً للعبادة» [3].
وحضرة مسلم بن عقيل وهاني ونحوهما ليست من مسجد الكوفة على الظاهر [4].
6- الاعتكاف في الكعبة:
المعروف أنّه لا يجوز الاعتكاف في الكعبة؛ لعدم كونها مسجداً، واحتمل بعض الجواز فيها [5].
7- تساوي بقاع مسجد الاعتكاف:
جميع بقاع مسجد الاعتكاف على حدّ
[1] كشف الغطاء 4: 98. جواهر الكلام 17: 174. مستند العروة (الصوم) 2: 417.
[2] جواهر الكلام 17: 175.
[3] كشف الغطاء 4: 99.
[4] كشف الغطاء 4: 98. جواهر الكلام 17: 174. العروة الوثقى 3: 683، م 22. وسيلة النجاة 1: 291، م 7. تحرير الوسيلة 1: 280، م 7.
[5] كشف الغطاء 4: 99.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست