responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 447
إلّا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد لجماعات» [1].
واحتجّ على ذلك بعموم قوله تعالى:
«وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [2].
3- طرق إحراز المسجد الجامع:
اتّفق الفقهاء على‌ أنّ المسجديّة والجامعيّة تُعلم بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة أو حكم الحاكم أو نحو ذلك [3].
لكن اختلفوا في الاكتفاء بخبر العدل الواحد، فرأى بعضهم الاكتفاء، بناءً على أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات مطلقاً كالأحكام، إلّاأن يقوم الدليل على خلافه [4].
واستشكل بعضهم على الاكتفاء، بناءً على عدم حجّيته في الموضوعات [5].
ولو فرض تعدّد الجامع في البلد الواحد ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز الاعتكاف في كلّ منها [6].
ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها- كبيت الطشت في الكوفة- ونحو ذلك ممّا هو مبنيّ على الدخول ما لم يعلم الخروج، بخلاف سنائدها ونحوها ممّا هو مبنيّ على الخروج ما لم يعلم دخولها، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتّخاذها [7].
لكن اختار الشهيد الأوّل عدم دخول السطح في مسمّاه [8].

[1] نسبه إليه في المختلف 3: 440.
[2] البقرة: 187.
[3] كشف الغطاء 4: 98. جواهر الكلام 17: 174. العروة الوثقى 3: 683، م 24.
[4] جواهر الكلام 17: 174. مستند العروة (الصوم) 2: 414.
[5] العروة الوثقى 3: 683، م 24. مستمسك العروة 8: 569.
[6] كشف الغطاء 4: 97. جواهر الكلام 17: 171. العروة الوثقى 3: 672. مستمسك العروة 8: 549.
[7] المدارك 6: 330. كشف الغطاء 4: 98. جواهر الكلام 17: 174. العروة الوثقى 3: 683، م 20. وسيلة النجاة 1: 291، م 7. المنهاج (الحكيم) 1: 404، م 4. تحرير الوسيلة 1: 280، م 7. مستند العروة (الصوم) 2: 412.
[8] الدروس 1: 300.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست