responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 446
وقال السيد الحكيم: «ويكون المتحصّل من جميعها [/ الأخبار] جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة وإن لم تنعقد فيها جماعة، وكلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة» [1].
وقال السيد الخوئي: «أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحباباً- مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة» [2].
ويستدلّ على ذلك بالأخبار المستفيضة:
منها: ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر، قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو في مسجد جامع» [3].
ومثله خبر داود بن سرحان [4].
ومنها: ما عن علي بن غراب عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» [5].
ومنها: ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا يصلح العكوف في غيرها- يعني: غير مكّة- إلّا أن يكون في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد من مساجد الجماعة» [6].
ومنها: ما عن يحيى بن العلاء الرازي عنه عليه السلام أيضاً: «لا يكون اعتكاف إلّافي مسجد جماعة» [7].
ومنها: ما عن الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال: سئل عن الاعتكاف، قال: «لا يصلح الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعةٍ وتصوم ما دمت معتكفاً» [8].
ونسب إلى ابن أبي عقيل أنّه قال:
«الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون‌
[1] انظر: مستمسك العروة 8: 548.
[2] المنهاج (الخوئي) 1: 289.
[3] الوسائل 10: 539، ب 3 من الاعتكاف، ح 5.
[4] الوسائل 10: 541، ب 3 من الاعتكاف، ح 10.
[5] الوسائل 10: 539، ب 3 من الاعتكاف، ح 4.
[6] الوسائل 10: 539، ب 3 من الاعتكاف، ح 3.
[7] الوسائل 10: 539- 540، ب 3 من الاعتكاف، ح 6.
[8] الوسائل 10: 540، ب 3 من الاعتكاف، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست