responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 445
«لا اعتكاف إلّافي مسجد جماعةٍ، قد صلّى فيه إمامٌ عدلٌ صلاة جماعةٍ، ولا بأس أن يُعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة» [1].
ومنها: ما رواه في المقنعة، حيث قال:
روي أنّه «لا يكون [الاعتكاف‌] إلّافي مسجدٍ جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ» قال:
وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمّع فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد المدينة جمّع فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام [2].
ونسب إلى والد الصدوق أنّه ذكر (مسجد المدائن) بدل مسجد البصرة [3].
القول الثاني- والذي يمكن أن ينحلّ إلى قولين-: الاختصاص بالمسجد الأعظم أو الجامع أو المسجد الذي تنعقد فيه الجماعة أو الجماعة الصحيحة على اختلاف تعابيرهم.
فظاهر جماعة جوازه في كلّ مسجد جامع [4]، وعبّر الشيخ المفيد: ب «المسجد الأعظم» [5]، إلّاأنّ الظاهر إرادة الجامع منه في مقابلة مسجد السوق والمحلّة والقبيلة ونحوها من المساجد التي لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد، ولا اعدّت لذلك [6].
وإليك بعض عباراتهم:
قال المحقّق الحلّي: «الرابع: المكان، فلا يصحّ إلّافي مسجد جامع» [7].
وقال المحقّق الكركي: «الأصح جواز فعله فى كلّ مسجد جامع» [8].
وقال المحقّق العراقي: «الأقوى جوازه في كلّ مسجد تتعبّد فيه جماعة» [9].

[1] الوسائل 10: 540، ب 3 من الاعتكاف، ح 8.
[2] المقنعة: 363. الوسائل 10: 542، ب 3 من الاعتكاف، ح 12.
[3] نسبه إليه في السرائر 1: 421.
[4] انظر: المقنع: 209، 210. الشرائع 1: 216. المعتبر 2: 732. الروضة 2: 150. المسالك 2: 99. مجمع الفائدة 5: 366- 367. المدارك 6: 323. كفاية الأحكام 1: 271. مستند الشيعة 10: 549- 553. جواهر الكلام 17: 170- 172. العروة الوثقى 3: 672. مستمسك العروة 8: 548.
[5] المقنعة: 363.
[6] كشف الغطاء 4: 97.
[7] الشرائع 1: 216.
[8] جامع المقاصد 3: 98.
[9] العروة الوثقى 3: 672، التعليقة رقم 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست