responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 444
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [1]، ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد لم يكن للتقييد فائدة؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام، ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة، فاختصّ بمكان كالوقوف [2].
2- تعيّن مسجد خاص في الاعتكاف وعدمه:
وإنّما اختلفوا في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ وفي المسألة أقوال:
الأوّل: الاختصاص بأحد المساجد الأربعة أو الخمسة.
فقال جماعة: يشترط أن يكون في أحد المساجد الأربعة [3]، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وعليه أكثر علمائنا [4]. بل المشهور بين علمائنا [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
قال الشيخ الطوسي: «و[الشرط] الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد؛ لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها» [7].
وأبدل عليّ بن بابويه مسجد البصرة بالمدائن حيث، قال: «لا يجوز الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن» [8].
وقال ابنه أبو جعفر الصدوق: «اعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّافي خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة» [9].
وضابط المشهور أنّه كلّ مسجد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ جماعة، فالمسجد الحرام ومسجد النبيّ جمّع فيهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليّ عليه السلام.
واستدلّ عليه:
أوّلًا: بأنّ الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع، وأيضاً هو طريقة الاحتياط وبراءة الذمّة؛ لأنّه لا يحصل له اليقين إلّابأن يعتكف في المواضع التي عيّنت [10].
وثانياً: بالأخبار:
منها: ما عن عمر بن يزيد قال: قلت:
لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها، فقال:

[1] البقرة: 187.
[2] التذكرة 6: 244. المنتهى 9: 491.
[3] المقنع: 209. الفقيه 2: 184- 185، ح 2089، 2090. الانتصار: 199. الكافي في الفقه: 186. المراسم: 99. المهذب 1: 204. الوسيلة: 153. الغنية: 146. السرائر 1: 421. القواعد 1: 390. التنقيح الرائع 1: 401- 402. تحرير الوسيلة 1: 279.
[4] جواهر الكلام 17: 171.
[5] المنتهى 9: 491.
[6] الانتصار: 200. الخلاف 2: 233، م 102. الغنية: 146.
[7] المبسوط 1: 393.
[8] نقله عنه في المختلف 3: 439.
[9] المقنع: 209.
[10] الانتصار: 200. الغنية: 146.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست