responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 443
واستشكل جمع في كفاية الثلاثة التلفيقيّة [1].
قال السيد الحكيم: «ينشأ [الإشكال‌]:
من البناء عليه في الامور المستمرّة؛ لظهور الكلام فيه عرفاً، مثل أقلّ الحيض وأكثره، وأكثر النفاس، وإقامة العشرة، ومدّة الاستبراء، والعدّة، ومدّة الخيار، وغير ذلك. ومن أنّ مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم، وثبوت ذلك في الموارد المذكورة- لظهور الكلام في إرادة التقدير- لا يقتضي الثبوت هنا؛ لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى- أعني:
ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس- من دون ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر، ولا سيّما بملاحظة ما دلّ على اعتبار الصوم، فإنّ المناسب إرادة أيّام الصوم» [2].
الثالث- أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع‌ : 1- عدم صحّة الاعتكاف إلّافي مسجد:
ذهب الفقهاء إلى أنّ الاعتكاف لا يقع إلّا في مسجدٍ وادّعي عليه الإجماع [3] بقسميه [4]، قال تعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ‌
[1] العروة الوثقى 3: 671. وسيلة النجاة 1: 290. تحرير الوسيلة 1: 279.
[2] مستمسك العروة 8: 546. وانظر: مستند العروة (الصوم) 2: 346.
[3] التذكرة 6: 244. المدارك 6: 321. المفاتيح 1: 277. مستند الشيعة 10: 548.
[4] جواهر الكلام 17: 170.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست