responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 442
قطعها ورفع اليد عنها بعد الإتيان بركعة واحدة، ولايجوز أن ينوى الركعة حين الشروع أو نصفها.
وبالجملة: مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فيما إذا بدا له ذلك، ولا يدلّ هذا بوجه على جوازه من الأوّل لتدلّ على مشروعيّة الاعتكاف أربعة أيّام مثلًا [1].
ب- إطلاقات مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسّنة؛ إذ لم يرد عليها التقييد إلّا التحديد من ناحية القلّة دون الكثرة، فنفس الإطلاقات السليمة عن التقييد من طرف الزيادة وافية لإثبات المشروعيّة.
ج- بعض النصوص المتعرّضة للتحديد من طرف الأقلّ من دون تعرّض للأكثر.
واستشكل فيه بأنّ عدم التعرّض أعمّ من عدم التحديد، فلا دلالة له على النفي بعد أن لم تكن في مقام البيان إلّامن ناحية الأقلّ [2].
5- اختلف الفقهاء في إجزاء التلفيق في صدق الثلاثة بأن يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى زوال اليوم الرابع.
ذهب بعض إلى الأوّل [3].
قال العلّامة الحلّي: «يلفّق ثلاثة أيّام من نصف الأوّل ونصف الرابع»؛ وذلك لصدق اليوم على الملفّق عرفاً.
وذهب جمع منهم إلى الثاني [4]؛ وعلّلوا ذلك بعدم صدق اليوم على الملفّق.
قال الشيخ الطوسي: «لا يبتدئ بإنصاف النهار، ولا يعتدّ من أوّلها؛ لأنّه لابدّ من الصوم، والصوم لا يكون إلّامن أوّل النهار» [5].
لكن قد يناقش في التعليل بأنّا لو فرضنا صائماً في نهار رمضان أو في نذر معيّن أو غير معيّن أو في مندوب، ثمّ اعتكف من وسط ذلك النهار كان الشرط موجوداً، فإن صحّ اعتكافه بطل حكمه، وإن بطل بطل تعليله [6].

[1] مستند العروة (الصوم) 2: 341- 342. وانظر: جواهر الكلام 17: 167.
[2] مستند العروة (الصوم) 2: 342. وانظر: جواهر الكلام 17: 167- 168.
[3] المختلف 3: 449. جواهر الكلام 17: 168.
[4] التذكرة 6: 278. الحدائق 13: 461. مستند الشيعة 10: 548. مستند العروة (الصوم) 2: 346.
[5] المبسوط 1: 395.
[6] المختلف 3: 449.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست