responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 441
وثانياً: بإطلاقات الأدلّة الدالّة على المنع عن الخروج من المسجد أو عن الجماع ونحوهما من موانع الاعتكاف، فإنّها كما تعمّ النهار تعمّ الليل أيضاً، فيكشف لا محالة عن الدخول.
وقد ذكر الشيخ الطوسي فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أنّهما غير داخلين في الثلاثة؛ لخروجهما عن اليومين [1].
ونوقش فيه بأنّه وإن كان كذلك إلّاأنّ المنصرف إلى الذهن فى الامور القابلة للاستمرار هو الدخول، كما فى إقامة العشرة [2].
4- تقدّم أنّ الثلاثة أيّام شرط لصحّة الاعتكاف، فلا يكفي أقلّ منها، وأمّا الزائد عليها فقد قال الفقهاء: لا بأس به وان كان يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها [3]، ونفى السيد الخوئي عنه الخلاف [4].
قال السيد الحكيم: «كأنّه لا خلاف فيه، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلّمات من دون ذكر خلاف في ذلك» [5].
واستدلّ له بما يلي:
أ- معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام اخر» [6].
فإنّ مفهوم الشرطيّة الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة، كأن يخرج فى اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس فيدلّ بالدلالة الالتزامية على جواز نيّة الاعتكاف هذا المقدار من الأوّل، وأنّ ذلك مشروع من حين الشروع.
ونوقش فيه بأنّ المفهوم وإن كان تامّاً إلّا أنّ الدلالة الالتزامية ممنوعة؛ ضرورة عدم استلزام جواز رفع اليد بقاءً لمشروعيّته حدوثاً كي تسوغ نيّته كذلك من أوّل الأمر، ألا ترى أنّ النافلة يجوز
[1] الخلاف 2: 239، م 115.
[2] مستمسك العروة 8: 545- 546.
[3] جواهر الكلام 17: 166- 167. العروة الوثقى 3: 671.
[4] مستند العروة (الصوم) 2: 341.
[5] مستمسك العروة 8: 544.
[6] الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست