responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 438
لا أنّ من اشترط شيئاً بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذاً في حقّه، كما لو باع داره لزيد واشترط أن يخيط له عمرو ثوباً، فإنّ مثل هذا الشرط غير نافذ في حقّ ذلك الغير قطعاً، والمقام من هذا القبيل؛ فإنّ الشرط في الاعتكاف شرط على اللَّه سبحانه، وهو تعالى أمضاه بالنسبة إلى نفس هذا الاعتكاف. وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه كي يرتفع حكمه بالشرط، والعموم المزبور لا يرتبط بما نحن فيه ممّا هو شرط عليه سبحانه وأجنبيّ عنه» [1].
ي- اشتراط ما ينافي الاعتكاف:
صرّح جمع من الفقهاء بأنّه لا يصحّ للمعتكف أن يشترط ما ينافي الاعتكاف كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله [2]، وعلّلوا ذلك بعدم نفوذ مثل هذا الشرط بعد أن كان مقتضى الإطلاقات حرمة المنافيات شرط أو لم يشترط، والنصوص الواردة مختصّة بشرط الرجوع، ولا تشمل هذا الشرط فيرجع فيه إلى أصالة عدم نفوذ الشرط وعدم ترتّب أثره عليه [3]. نعم، لو فسد شرطه لم يفسد اعتكافه [4].
الثاني- اللبث في المسجد:
اللبث في المسجد ركن الاعتكاف وحقيقته عند جميع الفقهاء [5]؛ لرواية عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: «لا اعتكاف إلّافي مسجد...» [6].
وليس المراد باللبث أن لا يخرج من المسجد أبداً بل يجوز له الخروج لحاجة ثمّ الرجوع على ما يأتي تفصيله.
كون اللبث ثلاثة أيّام فصاعداً:
1- من جملة شرائط الاعتكاف لبث ثلاثة أيّام، فقد اعتبر فقهاؤنا في صحّة الاعتكاف اللبث ثلاثة أيّام فصاعداً لا أقلّ‌
[1] مستند العروة (الصوم) 2: 450- 451.
[2] العروة الوثقى 3: 692، م 40.
[3] مستسمك العروة 8: 582. مستند العروة (الصوم) 2: 444.
[4] كشف الغطاء 4: 95.
[5] التذكرة 6: 244. المدارك 6: 321. المفاتيح 1: 277. مستند الشيعة 10: 548. مستند العروة (الصوم) 2: 350.
[6] الوسائل 10: 540، ب 3 من الاعتكاف، ح 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست