responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 437
السقوط قال: «وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين» [1].
فعلى هذا القول لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه لم يسقط شرطه [2].
ويستدلّ على عدم السقوط بأنّ المشروط هو اللزوم لا نفس العقد، فإنّ الذي شرع له من الأوّل إنّما هو هذا الاعتكاف الخاص- أعني ما فيه اختيار الفسخ والرجوع- فإرجاع هذا إلى اللزوم وقلبه إليه ثانياً يحتاج إلى الدليل [3].
القول الثاني: السقوط [4]، ويستدلّ عليه بأنّه كالخيار المجعول بالشرط حقّ قابل للإسقاط؛ لأنّ أوّل ما يترتّب على الحقّ قابليته للإسقاط، فما لا يسقط بالإسقاط لا يكون حقّاً.
ط- فسخ اعتكاف آخر:
ذكر غير واحد أنّه لا يصحّ للمعتكف أن يشترط في اعتكافه أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، أو فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي [5]؛ استناداً إلى عدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد الرجوع فيه، ومقتضى الأصل العدم، سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف آخر أم في ضمن عقد آخر ونحوه، أو كان الشرط في اعتكافه‌ فسخ اعتكاف الغير، فإنّه لا أثر للشرط في شي‌ء من ذلك؛ لعدم الدليل [6].
نعم، ذهب المحقّق النجفي إلى احتمال نفوذه [7]؛ عملًا بعموم «المؤمنون عند شروطهم» [8].
لكن نوقش فيه بأنّ «العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه، وأنّ شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره، وأنّه عند شرطه- أي ملازم معه ولا ينفكّ عنه- نظير قوله عليه السلام: «المؤمن عند عدته»،
[1] العروة الوثقى 3: 692، م 40.
[2] تحرير الوسيلة 1: 282، م 13. وانظر: مستند العروة (الصوم) 2: 448.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 447.
[4] كشف الغطاء 4: 95. جواهر الكلام 17: 199.
[5] كشف الغطاء 4: 95. العروة الوثقى 3: 693، م 42. مستمسك العروة 8: 585.
[6] مستند العروة (الصوم) 2: 450.
[7] جواهر الكلام 17: 199.
[8] الوسائل 21: 276، ب 20 من المهور، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست