responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 439
منها» ، بل ادّعي عدم وجود الخلاف فيه نصّاً وفتوى (2)، بل عليه الإجماع (3)، فمن نذر اعتكافاً مطلقاً وجب عليه أن يأتي بثلاثة، وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة أيّام بضمّ يومين ندباً له ليصحّ له قضاء ذلك اليوم، وإن كان مخيّراً في جعله أوّلًا أو أخيراً أو وسطاً (4).
واستدلّ له بامور:
أ- الأخبار الدالّة على حصر الاعتكاف في الثلاثة:
منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (5).
ومنها: خبر داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد اللَّه عليه السلام من غير أن أسأله، فقال:
«الاعتكاف ثلاثة أيّام» (6).
ب- عدم ورود ما يدلّ على صحّة الاعتكاف فيما دون الثلاثة؛ لأنّ الاعتكاف عبادة متلقّاة من الشارع، فتتوقّف على النقل ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة (7).
وهذا الاستدلال فرع أن لا يتمّ إطلاق في شي‌ء من الروايات البيانية للاعتكاف، والتي تقدّم بعضها.
2- المراد باليوم- لغةً وعرفاً- ما يكون من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عن قمّة الرأس وانتقالها من ناحية الشرق إلى الغرب (8)، فلا تدخل الليلة الاولى ولا الرابعة في الثلاثة.
أمّا الليلة الاولى فالمشهور خروجها عن الثلاثة (9)؛ لأنّ اليوم ظاهر- لغة وعرفاً- (1) المقنعة: 363. الكافي في الفقه: 186. المبسوط 1: 394. الخلاف 2: 232، م 101. المراسم: 99. الوسيلة: 153. السرائر 1: 423. الشرائع 1: 216. المعتبر 2: 728. التذكرة 6: 242. جامع المقاصد 3: 96. كفاية الأحكام 1: 471. كشف الغطاء 4: 102. العروة الوثقى 3: 671. تحرير الوسيلة 1: 278. مستند العروة (الصوم) 2: 340.
(2) الحدائق 13: 458. جواهر الكلام 17: 166.
(3) الانتصار: 202. الخلاف 2: 233، م 101. الغنية: 146. المفاتيح 1: 276. الرياض 5: 505. مستند الشيعة 10: 546. جواهر الكلام 17: 166.
(4) جواهر الكلام 17: 166- 167.
(5) الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 2.
(6) الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 4.
(7) المدارك 6: 316.
(8) جواهرالكلام 17: 167. مستند العروة (الصوم) 2: 344.
(9) الحدائق 13: 460. الرياض 5: 505. جواهر الكلام 17: 167. العروة الوثقى 3: 671.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست