responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 432
د- تخصيص الاشتراط بالعذر وعدمه:
اختلف الفقهاء في اختصاص اشتراط الرجوع بصورة وجود العذر أو أنّ له ذلك متى شاء حتى بلا سبب عارض.
ظاهر جماعة منهم جواز الاشتراط مطلقاً من غير اختصاص بالعذر [1]؛ استناداً إلى صحيحة محّمد بن مسلم المتقدّمة، حيث إنّ مفهومها جواز الرجوع مع الشرط، وهو مطلق من حيث العذر وعدمه [2].
وصحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر» [3].
ومن المعلوم أنّ حضور الزوج والشوق إلى المواقعة ليس ممّا يعدّ عذراً يسوغ به الخروج، بل الخروج بسببه خروج اختياري تبرّعي بلا سبب [4].
ونسب [5] إلى جماعة اختصاص اشتراط الرجوع بصورة وجود العذر [6]، وجوّزه في المدارك [7].
ويستدلّ لذلك بروايتين:
إحداهما: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» [8].
ومعلوم أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر، وأنّه يتحلّل عند ما حبسه اللَّه [9].
ثانيهما: موثقة عمر بن يزيد عنه عليه السلام‌
[1] الشرائع 1: 218. الجامع للشرائع: 165- 166. الدروس 1: 301. الرياض 5: 519. جواهر الكلام 17: 195. العروة الوثقى 3: 692، م 40. مستمسك العروة 8: 582. مستند العروة (الصوم) 2: 443.
[2] مستند العروة (الصوم) 2: 443.
[3] الوسائل 10: 548، ب 6 من الاعتكاف، ح 6.
[4] مستمسك العروة 8: 582.
[5] نسبه إليهم في مستند العروة (الصوم) 2: 443.
[6] المبسوط 1: 394. المعتبر 2: 738. التذكرة 6: 305. المسالك 2: 108.
[7] المدارك 6: 341.
[8] الوسائل 10: 552- 553، ب 9 من الاعتكاف، ح 1.
[9] مستند العروة (الصوم) 2: 443.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست