responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 433
أيضاً- في حديث- قال: «واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللَّه تعالى» [1].
ونوقش فيه:
أوّلًا: أنّه مخالف لصحيح أبي ولّاد؛ فإنّ حضور الزوج ليس عذراً قطعاً، ولا سيّما مع التصريح فيه بوجوب الكفّارة للفسخ معه بلا شرط، وموجب لإلغاء فائدة الشرط، وهو خلاف ظاهر النصوص.
وثانياً: أنّه مخالف لإطلاق صحيح ابن مسلم، ولا مجال لحمل المطلق على المقيّد فى المقام؛ لعدم التنافي بينهما. بل لعلّ الصحيح المذكور كالنص فى غير العارض؛ للمقابلة فيه بين اليومين الأوّلين والثالث؛ إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهما، فالتقابل بينهما إنّما هو في جواز الفسخ في اليومين الأوّلين بلا عذر، وعدم جوازه في الثالث كذلك. ولأجل أنّ المفهوم تابع للمنطوق يختصّ مفهومه أيضاً بصورة عدم العذر [2].
ه- المراد من العارض:
اختلف الفقهاء في المراد من (العارض) في أنّه هل هو خصوص العذر المجوّز لفسخ الاعتكاف كما في الإحرام مثل المرض ونحوه ممّا لا يكون اختيارياً، أو مطلق ما يعرض للإنسان وإن لم يكن مجوّزاً للفسخ؟
ظاهر بعضهم الأوّل [3]، لكن في الواجب لا المندوب؛ لأنّه يمكن تجويز الشرط فيه على الإطلاق.
وظاهر بعض آخر الثاني [4].
قال السيد العاملي: «لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعمّ من العذر، كما تدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد [المتقدّمة] عن الصادق عليه السلام: وقد سأله عن امرأة معتكفة
[1] الوسائل 10: 553، ب 9 من الاعتكاف، ح 2.
[2] مستمسك العروة 8: 582.
[3] المسالك 2: 107. مجمع الفائدة 5: 360- 361.
[4] المبسوط 1: 394. الوسيلة: 153- 154. جامع المقاصد 3: 95. كفاية الأحكام 1: 270. التحفة السنية 2: 259. الحدائق 13: 486- 487. كشف الغطاء 4: 94. مستند الشيعة 10: 565- 566. تحرير الوسيلة 1: 281، م 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست