responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 431
أشترط على ربّي إن صدّني صادّ أو منعني مانع أن يحلّني حيث حبسني، ومن لم يحسن يتابع غيره بعد فهم المعنى» [1].
ج- اختصاص الاشتراط باليومين أو أكثر:
ذهب المشهور [2] إلى جواز اشتراط الرجوع حتى في اليوم الثالث [3]، واستدلّ له بمفهوم صحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام» [4]. فإنّه يدلّ على جواز الفسخ في ما إذا أقام يومين مع الاشترط.
لكن ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط إلى منعه في اليوم الثالث [5]؛ نظراً إلى وجوبه حينئذٍ وعدم جواز رفع اليد عنه، ومثله لا يقع مورداً للشرط [6].
ويستدلّ له بإطلاق ما دلّ على المنع عن الخروج بعد مضيّ يومين، فإنّه يشمل ما إذا كان مع الاشتراط، ففي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال:
«من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام اخر» [7].
ونوقش فيه بأنّ عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنّما هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة، وهي في نفسها مقيّدة بعدم الاشتراط، قال عليه السلام: «وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ...».
فما ذكره الشيخ الطوسي من التخصيص بالأوّلين والمنع عن الثالث لم يعلم وجهه أبداً.
وأمّا اليومان الأوّلان فله الفسخ بدون الشرط إلّاأن يكون قد اشترط الاستمرار كما اشير إليه في هذه الصحيحة [8].

[1] كشف الغطاء 4: 96.
[2] مستمسك العروة 8: 582.
[3] النهاية: 171. العروة الوثقى 3: 692، م 40. هدايةالعباد 1: 281، م 1417.
[4] الوسائل 10: 543، ب 4 من الاعتكاف، ح 1.
[5] المبسوط 1: 394.
[6] مستند العروة (الصوم) 2: 442.
[7] الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 3.
[8] مستند العروة (الصوم) 2: 442- 443.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست