responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 430
فيشترط الإحلال متى شاء، أو يشترط ذلك إذا حصل ضارّ أو مانع على خلاف الآتي [1]، وادّعي عليه الإجماع [2]، بل ادّعي اتّفاق كلمة الأصحاب على استحبابه [3].
ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره؛ للإطلاق والأصل [4].
ويستدلّ [5] عليه- مضافاً إلى عموم «المؤمنون عند شروطهم» [6]- بالأخبار المتظافرة:
منها: ما ورد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اعتكف العبد فليصم»، وقال: «لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك، أنّ ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللَّه» [7].
ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- قال: «وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» [8].
ب- صيغة الاشتراط:
لم يذكر الفقهاء صيغة خاصّة للاشتراط في الاعتكاف المندوب، أمّا الاشتراط في الاعتكاف المنذور فصيغته أن يقول: (للَّه عليَّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً)، كما صرّح به جمع من الفقهاء [9].
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«وصورة الاشتراط على الأفضل- بعد أن يقول: أعتكف في هذا المكان أو المسجد ثلاثة أيّام مع ما بينها من الليالي أو أربعة أو خمسة، وهكذا- وأشترط على ربّي أن يحلّني متى شئت، وإن قيّده بالعارض قال:

[1] النهاية: 171. المهذب 1: 204. الشرائع 1: 218. المسالك 2: 107.
[2] التذكرة 6: 305. مستند الشيعة 10: 565.
[3] الحدائق 13: 483.
[4] مستند الشيعة 10: 566.
[5] جواهر الكلام 17: 193.
[6] المستدرك 13: 301، ب 5 من الخيار، ح 7.
[7] التهذيب 4: 289، ح 878.
[8] الوسائل 10: 552- 553، ب 9 من الاعتكاف، ح 1.
[9] المحرّر (الرسائل العشر، الحلّي): 193. العروة الوثقى 3: 692، م 41. وسيلة النجاة 1: 293، م 13. تحرير الوسيلة 1: 282، م 13. هداية العباد 1: 281، م 1417.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست