في جوازها على قولين:
أحدهما: المنع [1].
واستدلّوا عليه بأنّ الاستنابة في ذلك على خلاف مقتضى القواعد؛ فإنّ الخطابات المتعلّقة بالتكاليف الوجوبيّة أو الندبيّة متوجّهة نحو ذوات المكلّفين، فيلزمهم التصدّي لامتثالها بأنفسهم ماداموا أحياء [2].
ثانيهما: الجواز، وقوّاه جماعة من الفقهاء [3].
واستدلّ عليه بالنصوص الدالّة على مشروعيّة النيابة عن الحيّ:
منها: رواية علي بن أبي حمزة البطائني، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
أحجّ واصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال:
«نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه» [4].
ومنها: رواية محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميتين يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيد اللَّه عزّوجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً» [5].
لكن نوقش في الرواية الاولى بأنّها ضعيفة سنداً ب (عليّ بن أبي حمزة) [6].
وفي الثانية بأنّها ضعيفة سنداً ودلالة، أمّا سنداً فب (محمد بن مروان)؛ لأنّه مردّد بين الثقة والضعيف، وأمّا دلالةً فقد قال السيد الخوئي: «فإنّها [/ الدلالة] تتوقّف على أن يكون مرجع ضمير التثنية (والديه) ليعمّ الحيّ والميّت، وهو غير ظاهر؛ لجواز الرجوع إلى الأقرب- أعني (ميّتين)- كما يساعده الاعتبار؛ فإنّ مصاديق البرّ بهما حيّين واضح، وإنّما الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو البرّ وهما ميّتان، فذكر عليه السلام: أنّه الصلاة والصيام والتصدّق ونحوها، إذاً لا دلالة فيها على
[1] المبسوط 2: 349. كشف الغطاء 4: 96. [2] مستند العروة (الصوم) 2: 326- 327. [3] جواهر الكلام 17: 163. العروة الوثقى 3: 667. مستمسك العروة 8: 539. [4] الوسائل 8: 278، ب 12 من قضاء الصلوات، ح 9. [5] الوسائل 8: 276، ب 12 من قضاء الصلوات، ح 1. [6] مستند العروة (الصوم) 2: 327.