responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 428
جواز النيابة عن الحي بوجه» [1].
وعلى القول بجواز النيابة عن الحيّ فلا يضرّ اشتراط الصوم فيه؛ لأنّه تبعي، وإلّا فحقيقة الاعتكاف هي نفس اللبث، فلا مانع من الاستنابة فيه، فالصوم في الاعتكاف كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ [2].
لكن ردّ بأنّ قياس صوم الاعتكاف بصلاة الطواف لا يخلو من إشكال؛ لأنّ الصلاة لابدّ من الإتيان بها بعنوان كونها مضافة إلى الطواف، وليس كذلك صوم الاعتكاف؛ إذ يكفي فيه الصوم ولو بعنوان كونه صوم شهر رمضان [3].
ب- تعدّد المنوب عنه:
يظهر من بعض الفقهاء عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد [4]؛ استناداً إلى أنّ النيابة عن الغير أمر مخالف للقاعدة، والمتيقّن ممّا يستفاد من الأدلّة على مشروعيّة النيابة هي النيابة عن شخص واحد، أمّا الزائد عليه فيحتاج إلى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراك، وقد قام الدليل عليه في باب الزيارات، وفي الحج المندوب، فيجوز النيابة فيهما عن شخص أو أشخاص ولم يثبت فيما عداهما، ومقتضى الأصل عدم المشروعيّة، فمجرّد عدم الدليل كافٍ في الحكم بالعدم؛ استناداً إلى الأصل [5].
نعم، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتاً أو مختلفين [6].
8- التعليق في الاعتكاف:
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم جواز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق [7]؛ وذلك لأنّ المنصرف من الروايات لزوم صدور الاعتكاف على سبيل التنجيز، وعمدتها صحيحة داود بن‌
[1] مستند العروة (الصوم) 2: 328.
[2] العروة الوثقى 3: 668.
[3] مستمسك العروة 8: 539.
[4] المسالك 2: 112. كشف الغطاء 4: 96. جواهر الكلام 17: 164. العروة الوثقى 3: 676، م 3.
[5] مستند العروة (الصوم) 2: 377.
[6] العروة الوثقى 3: 676، م 3.
[7] جواهر الكلام 17: 199. العروة الوثقى 3: 693، م 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست