responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 423
الثاني: أنّه تشترط فيه نيّة الوجه من الوجوب أو الندب، والتقرّب إلى اللَّه سبحانه وتعالى [1]؛ لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو الغضب، فلا بدّ من التقرّب والوجه [2].
وعلى هذا القول يلزم تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث، كما صرّح به جماعة من الفقهاء [3].
ثمّ إن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب، وفي المندوب الندب [4]، ويجوز نيّة الندب للثلاث أجمع.
ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً؛ لأنّه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها. لكنّ الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه، بل تجديد نيّة الوجوب فى اليوم الثالث.
ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ؛ لأنّ الخطأ في التطبيق لا يكون قادحاً في الصحّة.
4- استمرار النيّة:
يشترط استمرار النيّة حكماً، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره استأنف النيّة عند الرجوع على القول ببطلان الاعتكاف بالخروج، وإلّا فلا [5].
ولا ينافي استمرار حكمها لو عارضه النوم أو الغفلة أو النسيان بعد انعقاد النيّة [6].
وأمّا لو نوى قطع الاعتكاف فإنّه يبطل، بناءً على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أنّ مجرّد نيّة القطع يوجب بطلان العمل العبادي من جهة استلزامه ارتفاع نيّة العمل أو ارتفاع استمراريتها، وهي شرط في‌
[1] الشرائع 1: 215. القواعد 1: 389. جامع المقاصد 3: 95. مجمع الفائدة 5: 358.
[2] التذكرة 6: 241.
[3] الشرائع 1: 215. القواعد 1: 389. مجمع الفائدة 5: 358. المدارك 6: 310- 311. جامع المقاصد 3: 95. جواهر الكلام 17: 163.
[4] المدارك 6: 310. جواهر الكلام 17: 162. العروةالوثقى 3: 668. مستمسك العروة 8: 540. مستند العروة (الصوم) 2: 333.
[5] التذكرة 6: 242.
[6] كشف الغطاء 4: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست