مشروعيته لنفسه، من غير اعتبار ضمّ قصد عبادة اخرى معه» [1].
واستدلّ [2] له بظاهر قوله تعالى:
«وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» [3].
ويستشعر ذلك أيضاً من بعض الأخبار، كرواية داود بن سرحان، قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟
وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك» [4]، فإنّ ظاهرها السؤال عن حقيقة الاعتكاف، فلم يجبه بأكثر من العزم على اللبث.
وتظهر الثمرة فيما لو أراد الاعتكاف مقتصراً على أقلّ الواجب- أعني الفرائض اليوميّة- فإنّه يصحّ على الأوّل دون الثاني [5].
2- التلفّظ بالنيّة:
هل يشترط التلفّظ بالنيّة أم يكفي النيّة في القلب؟
صرّح بعض الفقهاء باستحباب التلفّظ بها [6].
3- قصد الوجه:
بعد الفراغ عن لزوم نية القربة في صحّة الاعتكاف وقع الكلام في ضرورة إضافة نيّة الوجه من الوجوب أو الندب إليها، وكان هنا قولان:
الأوّل: أنّه لا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، بل يكفي نيّة القربة خاصّة [7]، وعلى هذا القول لا حاجة إلى تجديد نيّة الوجوب للدخول في اليوم الثالث، أو لنذر الإتمام، والالتزام به بأيّ نحو كان بعد الدخول فيه. [1] جواهر الكلام 17: 159- 160. [2] مستند العروة (الصوم) 2: 323. [3] البقرة: 125. [4] الوسائل 10: 550، ب 7 من الاعتكاف، ح 3. [5] مستند العروة (الصوم) 2: 323. [6] كشف الغطاء 4: 94. [7] المدارك 6: 310. كشف الغطاء 4: 94. جواهر الكلام 17: 161- 162. العروة الوثقى 3: 668. مستمسك العروة 8: 539- 540. وسيلة النجاة 1: 289. تحرير الوسيلة 1: 278. مستند العروة (الصوم) 2: 332. هداية العباد 1: 278، م 1403.