responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 424
صحّة العبادات [1].
وهناك وجوه وأقوال اخرى، من قبيل التفصيل بين نيّة القطع من حينه وبين أن ينويه في زمان متأخّر، أو التفصيل بين العمل الموصول كالصلاة والمفصول كالوضوء والغسل [2].
(انظر: نيّة)
العدول عن اعتكاف إلى آخر:
لا يجوز العدول بالنيّة عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب والندب واتّحادهما. ولا عن نيابة ميّت إلى غيره» .
واستدلّ عليه بأنّ صحّة المعدول إليه خلاف الأصل؛ لاعتبار النيّة في العبادة حدوثاً وبقاءً [4].
وأمّا إذا نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً- في الاعتكاف أو غيره من الامور العبادية- فقد ذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل بين كون الاشتباه في التطبيق وكون الداعي هو الأمر الواقعي المتوجّه إليه إلّاأنّه تخيل وجوبه مع كونه ندبياً أو العكس فلا بأس ويصح منه، ومع كونه على وجه التقييد فلا يصح؛ لعدم امتثال الأمر المتوجّه إليه واقعاً، وإتيانه بداعي الأمر التخيّلي وهو لا يوجب الإجزاء [5].
وذهب بعض آخر إلى الصحّة مطلقاً؛ إذ لا أثر للتقييد في المقام، فإنّ مورده ما إذا كان هناك كلّي ذو حصص ليقبل التضييق والتقييد بحصّة دون اخرى، كما لو صلّى بعنوان الأداء ثمّ بان أنّه قد صلّاها فإنّها لا تحسب قضاء؛ لأنّه قيد الطبيعي بحصة خاصة، فلا يقع عن غيرها إلّاإذا كان ناوياً للأمر الفعلي، واعتقد أنّه الأداء، فإنّها تحسب حينئذٍ عن القضاء ويكون من باب الاشتباه في التطبيق، ونحوه في باب‌
[1] انظر: جواهر الكلام 2: 109. مستمسك العروة 8: 230- 231. مستند العروة (الصوم) 1: 84.
[2] انظر: كشف الغطاء 1: 282. مستند العروة (الصوم) 1: 58.
[3] كشف الغطاء 4: 96. جواهر الكلام 17: 164. العروة الوثقى 3: 676، م 2. وسيلة النجاة 1: 291، م 2. المنهاج (الحكيم) 1: 402، م 2. تحرير الوسيلة 1: 279- 280، م 2.
[4] مستمسك العروة 8: 556.
[5] العروة الوثقى 3: 669. مصباح الهدى 9: 123. مستمسك العروة 8: 542.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست