responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 409
اعتقال‌ أوّلًا- التعريف:
الاعتقال لغة: مصدر اعتقل، بمعنى الحبس والمنع، وهو من عقل أي شدّ، يقال: عقلت البعير إذا شددته بالعقال.
واعتقل لسانه: إذا لم يقدر على الكلام [1].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاعتقال عن هذه المعاني اللغوية.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الحصر:
وهو التضييق والحبس عن السفر وغيره [2].
ولا يستلزم الحصر الاعتقال بمعنى الحبس فقد يتمّ منع شخص من فعل ما كالسفر حتى لو لم يسجن أو يعتقل.
نعم، فيها جامع المنع المشترك بينهما.
2- الحظر:
ويأتي بمعنى الحبس والحجر والحيازة والمنع، والمحظور هو الممنوع [3].
والنسبة بين الحظر والاعتقال أنّ في الاعتقال حظراً ومنعاً عن شي‌ء ما، لكن ليس كل حظر اعتقالًا، كما في الحظر الشرعي على المكلّفين.
3- المنع:
وهو خلاف الإعطاء [4]. وقد اتضحت النسبة بينه وبين الاعتقال ممّا تقدّم.
ثالثاً- حكمه التكليفي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاعتقال باختلاف موارده، ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج التي ورد فيها الاعتقال مرتبطاً ببعض الأحكام الشرعيّة:
1- اعتقال الإنسان وحبسه:
يحرم اعتقال الإنسان المحترم وسجنه بغير حقّ أو موجب؛ لأنّه من الاعتداء والأذية ونحو ذلك من العناوين المحرّمة،
[1] لسان العرب 9: 327. وانظر: الصحاح 5: 1769، 1772.
[2] القاموس المحيط 2: 14. وانظر: الصحاح 2: 630.
[3] القاموس المحيط 2: 18. وانظر: الصحاح 2: 634.
[4] الصحاح 3: 1287.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست