responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 408
ج- مخالفة الاعتقاد بالتكليف (التجرّي):
لو قطع المكلّف بالتكليف- كحرمة شي‌ء- فخالف قطعه وارتكبه، ثمّ تبيّن عدم حرمته، إمّا من جهة عدم حرمته أصلًا، وإمّا من جهة عدم كونه مصداقاً للحرام، ففي حرمة هذا العمل وعدمه خلاف بين الفقهاء، فذهب بعضهم إلى حرمة هذا العمل؛ لتجرّيه على المولى [1].
واستدلّ على ذلك- مضافاً إلى الإجماع [2]- بالأخبار:
منها: ما رواه أبو عروة السلمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة» [3].
ومنها: رواية أبي هاشم، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّما خلِّد أهل النار في النار لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا اللَّه أبداً، وإنّما خلِّد أهل الجنّة في الجنّة لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اللَّه أبداً، فبالنيّات خلِّد هؤلاء وهؤلاء»، ثمّ تلا قوله تعالى:
«قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى‌ شَاكِلَتِهِ» [4] قال: «على نيّته» [5].
وذهب بعض آخر إلى عدم الحرمة، بل غايته استحقاق الذمّ لفاعله [6].
(انظر: تجرّي)
د- فائدة العمل بغير اعتقاد:
لا ثواب على العمل بغير اعتقاد ولا فائدة فيه؛ لأنّ من صلّى وهو لا يعتقد بوجوب الصلاة وكونها مقرّبة إلى اللَّه تعالى، فلا صلاة له ولا خير فيما فعله.
والجمع بين الاعتقاد والعمل هو النافع المقصود.
وأمّا انفراد الاعتقاد عن العمل فهو خير على كلّ حال، وليس كذلك العمل إذا خلا من الاعتقاد [7].

[1] كفاية الاصول: 259.
[2] المنتهى 4: 107. كشف اللثام 3: 109. مفتاح الكرامة 2: 61. وانظر: بحوث في علم الاصول 4: 62.
[3] الوسائل 1: 48، ب 5 من مقدّمة العبادات، ح 5.
[4] الإسراء: 84.
[5] الوسائل 1: 50، ب 6 من مقدّمة العبادات، ح 4.
[6] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 45. وانظر: بحوث في علم الاصول 4: 38.
[7] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 302. جواهر الفقه: 267- 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست