responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 410
فلا يجوز سجن شخص أو اعتقاله إلّابجرم أو إدانة توجب ذلك.
وقد حدّدت الشريعة مواضع وأحكاماً وحالات تجيز معها حبس الآخرين واعتقالهم مدى الحياة أو لمدّة محدودة، وهي عديدة، كما في ارتداد المرأة المسلمة، أو في الذي أمسك شخصاً ليقتله شخص آخر، وكما لو كان الأسير من أهل البغي امرأة أو من لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة [1].
إلى غيرها من الموارد الكثيرة التي يتعرّض لها في مواضعها.
(انظر: أسير، حبس)
2- اعتقال اللسان عن الكلام:
إذا كان حبس اللسان خرساً تجري على صاحبه أحكام الأخرس المذكورة في محلّها.
وقد ذكروا في الوصايا أنّه إن اعتقل لسان الموصي وكان ممّن يحسن الكتابة كتبها وأمضيت بحسب ذلك، فإن لم يقدر على الكتابة وأومأ بها وفهم مراده من ذلك أمضيت أيضاً على حسب ما يومئ به ويفهم منه، فإن قال له إنسان: (تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا) فأشار برأسه كما يفيد إشارته ب (نعم) كان ذلك جائزاً [2].
(انظر: خرس، وصيّة)
3- اعتقال المال:
حجز الإنسان ماله واعتقاله له لا محذور فيه ما لم يلزم منه عدم أداء الفرائض المالية كالزكاة والخمس.
أمّا اعتقال أموال الآخرين فلا يجوز إلّا بحق أو برضاً منهم، وقد روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالًا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من الإسلام» [3].
وتفصيل مباحث اعتقال المال وحجزه يبحث في محالّه تحت مصطلح (تجارة، خمس، زكاة، سرقة، مال) وغيرها.

[1] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4: 467.
[2] النهاية: 621. السرائر 3: 222. الجامع للشرائع: 498. التذكرة 2: 452 (حجرية). جامع المقاصد 11: 262- 263. الروضة 5: 18، 19.
[3] المستدرك 13: 123، ب 35 ممّا يكتسب به، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست