responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 405
تحقق الإيمان به فيتوقف.
هذا فيما يجب الاعتقاد به مطلقاً، وأمّا ما يجب الاعتقاد به على تقدير حصول العلم فيه كتفاصيل المعارف، فإن حصل العلم فبها وإلّا لم يجب تحصيل الظن؛ استناداً إلى ما دلّ على عدم جواز الأخذ بالظن واقتفاء سبيل غير العلم [1].
ب- أقلّ ما يجب الاعتقاد به:
يجب الاعتقاد بأصل وجود الخالق ووحدانيته وبالنبوة لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم وبالمعاد، ففي معرفة اللَّه يكفي التصديق بوجود واجب الوجود لذاته وصفاته الثبوتية ونفي السلبية منها، كما يكفي في الاعتقاد بالنبوة التصديق بها وبشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا.
أمّا الزائد عن هذا المقدار كتفاصيل المعاد والصراط والبرزخ والعصمة وغير ذلك ممّا يتفرّع على اصول العقائد فلهم فيه أقوال عديدة [2]، تراجع في محلّها من كتب العقائد.
ج- إظهار العقائد:
تارةً تكون العقيدة باطلةً واخرى صحيحة، وحكم إظهارها يختلف تبعاً لذلك:
أمّا العقائد الباطلة والفاسدة فلا ريب في عدم جواز إظهارها، ولذا صرّح جماعة من الفقهاء بحرمة إظهار أهل الذمّة المنكرات في البلاد الإسلامية وإن كانت مباحة عندهم، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات ونحوها [3]؛ إذ يفهم منه أنّ إظهار الاعتقادات الفاسدة ممنوع بطريق أولى.
(انظر: ذمّي)
وأمّا العقائد الدينية الصحيحة فلم يتعرّض الفقهاء صريحاً لمسألة إظهارها، لكنّ الذي يفهم من كلامهم في إظهار
[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 559- 577.
[2] انظر: الأسئلة المازحية (حقائق الإيمان): 144- 164. مجمع الفائدة 3: 189. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 564- 569.
[3] المبسوط 1: 591. كفاية الأحكام 1: 371. جواهرالكلام 21: 269- 270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست