responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 404
1- الاعتقاد في الاصول:
تارة يقع البحث هنا في لزوم تحصيل اليقين ونحوه في الاعتقاد باصول الدين واخرى في أصل وجوب الاعتقاد بها، وثالثة في إظهار المعتقدات الحقة تارةً والباطلة اخرى، ورابعة في ترتّب أحكام الردّة على إظهار العقائد الفاسدة، فهنا مقامات أربعة:
أ- بناء الاعتقاد على العلم أو الظن:
كيف يجب أن يبنى الاعتقاد؟ هل اليقين لازم فيه أم يكفي الظن؟ وهل مطلق اليقين أم يقين خاصّ؟
ذكر الفقهاء والمتكلمون والاصوليون عدّة آراء في هذه المسألة، وهي:
1- اعتبار اليقين في الاعتقاد باصول الدين، فلا يصحّ التقليد فيها ولا الظن؛ لوضوح أنّه لا عمل في تلك الامور حتى يستند فيها إلى‌ قول الغير أو لا يستند، فإنّ المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما ممّا لا يمكن أن يحصل بالتقليد، فلا معنى له في مثلها.
نعم، إذا حصل له اليقين من قول الغير يمكن أن يكتفي به في الاصول؛ إذ المطلوب في الاعتقاديّات هو العلم واليقين، من دون فرق في ذلك بين أسبابه وطرقه [1].
2- عدم كفاية الظن ولزوم تحصيل العلم بالاستدلال، فلا يكفي العلم عن تقليد.
3- كفاية الظن مطلقاً، سواء جاء من الاستدلال أم التقليد.
4- كفاية الظن الناتج عن استدلال لا عن تقليد.
5- كفاية الظن الناتج عن أخبار الآحاد خاصّة.
6- التفصيل بين ما يجب الاعتقاد به كالتوحيد والنبوة فلا يجوز الاكتفاء بالظن فيه مع القدرة على تحصيل العلم ولو عبر التقليد، وأمّا مع عدم القدرة فلا يجب عليه تحصيل العلم؛ للعجز، ولا الظن؛ لعدم‌
[1] انظر: العروة الوثقى 1: 57، م 67. مستمسك العروة 1: 103. الاجتهاد والتقليد (الخوئي): 411.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست