responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 406
الشعائر الإسلامية أنّ إظهار الاعتقادات الدينية راجح، وقد قامت على ذلك سيرة النبي وأهل بيته عليهم السلام ومن اتّبعهم بإحسان.
هذا، وقد يجب إظهار العقائد الدينية؛ لإرشاد الناس إلى المعارف الإلهية وتعليمهم المقدار الواجب من اصول العقيدة والمسائل الشرعية في الجملة، وخصوصاً بالنسبة إلى العلماء؛ إذ من وظائفهم المهمّة بيان الحلال والحرام وإظهار العقائد الحقّة، وبيان فساد العقائد الباطلة التي يحسبها بعض الضالّين من الدين [1].
ويدلّ على ذلك ما ورد في حرمة كتمان الهدى ووجوب نشر العلم إذا ظهرت البدع، كقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى‌ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» [2].
وقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ظهرت البدع في امّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللَّه» [3].
وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «زكاة العلم أن تعلّمه عباد اللَّه» [4].
وقد رغّبت الشريعة في إظهار العقائد الدينية وكذا الشعائر من الفرائض وبعض السنن، ولذا أفتى بعض الفقهاء بوجوب الهجرة عن بلد الشرك مع عدم التمكّن من إظهار شعائر الإسلام فيه، بل صرّح بعضهم بحرمة المقام في بلاد الشرك على مَن يضعف عن إظهار عقائده الدينية وشعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة [5].
(انظر: إظهار، هجرة)
د- تحقّق الارتداد بإظهار الاعتقاد بالكفر وما يؤول إليه:
اختلف الفقهاء في أنّه هل يتحقّق الارتداد بمجرّد الاعتقاد بالكفر من دون إظهاره، أو لا يكفي ذلك، بل يتحقّق مع الإظهار؟
الظاهر من كلام بعضهم أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد الاعتقاد بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك،
[1] انظر: الأنوار الإلهيّة: 191.
[2] البقرة: 159.
[3] الوسائل 16: 269، ب 40 من الأمر والنهي، ح 1.
[4] الكافي 1: 41، ح 3.
[5] القواعد 1: 479. جامع المقاصد 3: 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست