responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 403
4- الاطمئنان:
وهو الاستقرار والسكون بعد الانزعاج، يقال: اطمأنّ في المكان:
أي أقام به واتخذه وطناً. واطمأنّ الرجل اطمئناناً وطمأنينة إذا سكن واستأنس [1].
والاعتقاد تارةً يقصد به اليقين الجازم فيكون أخصّ من الاطمئنان، واخرى يقصد مطلق العلم الشامل للظن القوي فيكون مرادفاً له.
5- الظن:
وهو مرتبة متوسطة بين الوهم (الشك) والعلم، إلّاأنّ له مراتب مختلفة من حيث الشدّة والضعف، فإذا بلغ أعلى مرتبة صار اطمئناناً فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق [2]، بناءً على عدّ الاطمئنان من الظنون وإلّا صار مبايناً [3].
وعليه، فإذا فسّر الاعتقاد بمطلق عقد القلب صار أعم من الظن، وإذا فسّر باليقين الجازم صار مبايناً له، وإذا فسّر بمطلق العلم وكان الظن شاملًا للاطمئنان كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وإذا كان الظن مبايناً للاطمئنان صارت النسبة بين الاعتقاد بهذا المعنى والظن هي التباين.
ثالثاً- صفة الاعتقاد (حكمه التكليفي) وآثاره:
الاعتقاد قد يكون واجباً وقد يكون محرّماً، كما أنّه قد يوصف بالصحّة وقد يوصف بالفساد، فالاعتقاد باصول الدين واجب عقلًا وشرعاً، والاعتقاد بالكفر والعقائد الضالّة محرّم شرعاً.
كما أنّ الاعتقادات من حيث مطابقتها للحقّ والواقع وعدم مطابقتها توصف بالصحّة والفساد، فيقال: اعتقاد فاسد واعتقاد صحيح.
والاعتقاد الملحوظ هنا يستوعب اصول الدين وغيرها، كالاعتقاد بوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر.
وتلحق الاعتقاد أو إظهاره آثار وأحكام نشير إليها فيما يلي:

[1] انظر: العين 7: 442. الصحاح 6: 2158. المفردات: 524. لسان العرب 8: 204. القاموس المحيط 4: 347. مجمع البحرين 2: 1114. تاج العروس 9: 270.
[2] انظر: العناوين 2: 202. الرافد 1: 131، 132.
[3] انظر: الاجتهاد والتقليد (الخوئي): 289.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست