responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 400
يعصم دم الكافر الحربي والأسير منه وأمواله وولده الصغار إذا أسلم [1]؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّااللَّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم...» [2].
وفي المسألة تفصيلات من حيث زمان الإسلام وما يترتّب عليه من الاعتصام كمّاً وكيفاً تذكر في محلّها.
(انظر: إسلام)
ب- الدخول في عهد الذمّة:
تعصم دماء الكفّار من أهل الكتاب وأموالهم إذا دخلوا في عهد الذمّة والتزموا بشروطها بتفصيل يذكر في محلّه [3].
(انظر: ذمّي)
ج- الدخول في أمان المسلمين:
تعصم دماء الكفّار من أهل الكتاب وأموالهم إذا اعطوا الأمان، فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم [4] على تفصيل في محلّه.
(انظر: أمان)
د- الصلح والمهادنة مع المسلمين:
تعصم دماء الكفّار وأموالهم بالصلح، أو المهادنة على ترك القتال إذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في الصلح، فيصلح بينهم وبين المسلمين على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه من حقن دمائهم وأموالهم اقتصاراً على الممكن [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: صلح، جهاد)
4- الاعتصام الاجتماعي:
يقصد بالاعتصام الاجتماعي- الذي صار اليوم ظاهرة عالمية- تجمّع عددٍ من الناس عاملين ضمن مؤسّسة أو جامعة أو جمعية، أو وزارة، أو من عامة الناس في مكان معيّن داخل مركز عملهم أو في الساحات والطرقات العامّة، فيستقرّون هناك لساعات معينة أو لأيّام وربما لأكثر من ذلك، احتجاجاً على أمرٍ ما أو مطالبة بحقوقهم أو بإجراء إصلاحات أو تعديلات أو غير ذلك.
وهذا العمل جائز بحدّ نفسه ما لم يؤدّ إلى الإضرار بالآخرين، كما لو أضرّ بالمارّة أو كان يعطّل الحياة الاقتصادية، أو كان ضدّ الدولة الإسلامية بغير حقّ أو ما شابه ذلك.
نعم، قد تكون المصلحة في الاعتصام نفسه طبقاً للعناوين الثانوية، كالاعتصامات الطلابية المطالبة بالسماح بارتداء الحجاب في دول لا تسمح بارتدائه في الجامعات الرسمية، والمرجع في ذلك الحاكم الشرعي أو من يوكّله بهذا الأمر.

[1] الشرائع 1: 319. القواعد 1: 490. كشف الغطاء 4: 342، 348. جواهرالكلام 21: 143.
[2] المستدرك 18: 206، ب 1 من القصاص في النفس، ح 5. وانظر: جواهر الكلام 21: 124.
[3] انظر: التحرير 2: 203. كشف الغطاء 4: 339- 342.
[4] الشرائع 1: 314. القواعد 1: 501- 506. كشف الغطاء 4: 342- 348. جواهرالكلام 21: 92- 107.
[5] انظر: الشرائع 1: 333. القواعد 1: 516. كشف الغطاء 4: 351.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست