responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 399
2- اعتصام الماء:
قسّم الفقهاء الماء إلى معتصم وغير معتصم.
والمعتصم منه إمّا يكون بمادّته كالماء الجاري والبئر والمطر، وإمّا يكون بكثرته كالماء الكرّ، أو يكون متصلًا بالمعتصم.
ويقصدون بالمعتصم الماء الذي لا ينفعل بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.
وأمّا غير المعتصم- كالماء القليل وما يلحق به كالماء المضاف- فهو ينفعل بمجرّد ملاقاة النجس وإن لم يتغيّر [1].
(انظر: ماء)
3- اعتصام الدم والمال:
تعرّض الفقهاء في كتاب الجهاد لأسباب الاعتصام، وأنّه تعتصم دماء الكفّار وأموالهم وسائر مايتعلّق بهم بأحد أسباب الاعتصام، ونشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
أ- اعتناق الإسلام:

[1] انظر: مستمسك العروة 1: 199. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 215، 256. المنهاج (الخوئي) 1: 17- 19. تحريرالوسيلة 1: 9- 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست