responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 396
ومنها: ما في أبواب الأطعمة والأشربة، عند الحديث عن الأشربة المحرّمة كبعض أنواع العصير بعد غليانه، حيث يفرّق بين ما له عصير في نفسه كالعنب، فإنّه يحرم شربه بعد غليانه، وبين ما ليس له عصير في نفسه كالزبيب، فإنه لايحرم؛ لأنّ عصارته ناشئة عن خلطه ونقعه بالماء.
ومنها: ما جاء في حبس البول والغائط، لا سيّما في الصلاة، حيث حكم بالكراهة والمرجوحية؛ للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصرين» [1]، يعني البول والغائط.
لكنّ تعبير الاعتصار لم يرد في الكتب الفقهيّة هنا، بل الوارد هو التعبير عن ذلك ب (الاحتقان) أو (مدافعة الأخبثين).
(انظر: احتقان، مدافعة)
وأمّا المعاني اللغوية الاخرى للاعتصار فقد جاء مضمونها في كتاب الهبة وغيره، ولم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح فيها.
نعم، استعمل فقهاء الجمهور هذا المصطلح في الرجوع في الهبة.
اعتصام‌ أوّلًا- التعريف:
الاعتصام لغة- وزان افتعال-: مصدر اعتصم من عصم بمعنى منع.
والاعتصام: الامتساك والتمسّك بالشي‌ء [2]، ومن يعتصم باللَّه واستعصم:
أي امتنع، طالباً للعصمة، واستمسك كأنّه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة [3].
واعتصمت باللَّه، أي امتنعت به من الشرّ [4]. والاعتصام بحبل اللَّه: التمسّك به وترك الفرقة واتّباع القرآن [5]، واعتصم باللَّه امتنع بلطفه من المعصية [6].

[1] المحاسن 1: 82- 83، ح 14. الوسائل 7: 253، ب 8 من قواطع الصلاة، ح 8.
[2] النهاية (ابن الأثير) 3: 249. لسان العرب 9: 245.
[3] المفردات: 570. وانظر: مجمع البحرين 2: 1226.
[4] العين 1: 313.
[5] انظر: لسان العرب 9: 246. مجمع البحرين 2: 1226.
[6] تاج العروس 8: 399.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست