اصطلاحاً:
ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فقد اطلق الاعتصار في كلماتهم عادةً على استخراج ماء الشيء وعصارته، كعصير العنب والرمّان ونحوهما.
وأمّا بقيّة المعاني اللغويّة للاعتصار فلم تستعمل بألفاظها في الكتب الفقهيّة وإن كان مضمونها حاضراً.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّضوا لحكم الاعتصار في أبواب عديدة من الفقه، ونحن نشير لأهمّها مع لفت النظر إلى بعض ما ذكروه في نتيجة الاعتصار وهو العصير:
منها: كون اعتصار الثوب من جملة عناصر التطهير من النجاسة، حيث تحدّثوا عنه وعن ماء الغسالة وما يتّصل بذلك في باب المطهرات.
(انظر: طهارة)
ومنها: أنّه يجوز اعتصار العنب والزبيب وبقيّة الفواكه بلا إشكال.
نعم، يحرم ذلك إذا كان لصنع الخمر [1]، فقد جاء في الخبر المشهور بين الفريقين [2] عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال:
«لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه» [3].
(انظر: خمر)
ومنها: ما في أبواب المياه، عند الحديث عن تعريف الماء المضاف من حيث حكم العصير ودخوله في المضاف.
(انظر: ماء مضاف)
ومنها: ما في أبواب الطهارة والنجاسة، عند الحديث عن طهارة ونجاسة العصير العنبي وغيره، بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه.
(انظر: نجاسة) [1] المبسوط 5: 399. السرائر 3: 473. التحرير 5: 342. الدروس 3: 22. [2] مصباح الفقاهة 1: 83. [3] الوسائل 17: 224، ب 55 ممّا يكتسب به، ح 3. السنن الكبرى (البيهقي) 8: 287.