responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 386
فيما بينهم وبين اللَّه مقصّرون إلّامن عصمه اللَّه عزّوجلّ»» . أي‌من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فإنّهم لا يقصّرون في شرائط الطاعة بحسب الإمكان وإن كانوا أيضاً يعدون أنفسهم مقصرين، إظهاراً للعجز والنقصان، ولما يرون أعمالهم قاصرة في جنب ما أنعم الله عليهم من الفضل والإحسان، وقيل: إلّامن عصمه الله من التقصير بالاعتراف بالتقصير (2).
2- الاعتراف بالذنب في صلاة الاستسقاء:
ذكر الفقهاء من الآداب المستحبة بعد الفراغ من صلاة الاستسقاء الإكثار من الاستغفار والتضرّع إلى اللَّه تعالى، والاعتراف بالذنب، وطلب المغفرة، والرحمة، والصدقة (3)؛ لأنّ المعاصي سبب انقطاع الغيث، والاستغفار والاعتراف يمحو المعاصي المانعة من الغيث، فيأتي اللَّه تعالى به (4).
الثالث- الاعتراف المرجوح:
الاعتراف أمام الغير من الناس تارةً يكون بقصد الاستحلال من هذا الغير المعترف أمامه، كما في الغيبة، فيكون راجحاً (5).
أمّا الاعتراف من دون ذلك فهو مرجوح؛ ولهذا ذكر أنّه لا يحسن بالعاصي الاعتراف بذنبه أمام الآخرين في حقوق اللَّه تعالى؛ لأنّ الشريعة حثّت على استتار العاصي وعدم فضح نفسه، ورغّبته في عدم الاعتراف بالذنب في غير حقوق الناس.
ومن هنا قال الفقهاء: إنّ الأرجح أن يتوب الإنسان بينه وبين نفسه على أن يذهب إلى الحاكم ويعترف أمامه بالمعصية، بل قالوا: إنّه لا يجب على المرتد إظهار ارتداده عند الحاكم؛ لوجوب حفظ النفس، بل له ردّ الشاهدين وإنكار شهادتهما، أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم، ولأنّه إظهار للمعصية وإفضاح لنفسه، وهو حرام (6).
(1)
البحار 71: 233، ح 14.
(2) البحار 71: 233- 234، ذيل الحديث 14.
(3) التذكرة 4: 218.
(4) التذكرة 4: 219.
(5) انظر: كشف الريبة (المصنفات الأربعة): 78. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 340. مصباح الفقاهة 1: 331.
(6) انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 237. الدرّ المنضود 1: 238، 239.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست