responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 387
واستدلّوا على ذلك بالأخبار المستفيضة:
منها: قصة رجل كان قد أقرّ عند النبي أربع مرات وفرّ من الحفيرة عندما أحسّ ألم الحجارة لكن الناس أدركوه وقتلوه، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هلّا تركتموه»، ثمّ قال: «لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له» [1].
ومنها: ما ورد عن الإمام علي عليه السلام في قضية مشابهة أنّه قال: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته؟! فواللَّه لتوبته فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحد» [2].
ومنها: رواية الأصبغ بن نباتة في رجل أتى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فأعرض عنه بوجهه ثمّ قال له: «اجلس»، فقال: «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللَّه عليه»، فقام الرجل فقال:
يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال: «وما دعاك إلى ما قلت؟» قال:
طلب الطهارة، قال: «وأيّ طهارة أفضل من التوبة» [3].
فهذه الروايات وأشباهها تدلّ على أفضلية التوبة سرّاً من الاعتراف بالمعصية والتمكين للحدّ، وترغب في الستر وعدم إظهار المعصية [4].
نعم، لو ثبت الارتداد عند الحاكم فلا حرمة، بل لا يبعد أن يقال بوجوب تعريض نفسه للقتل؛ لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه؛ لأنّ ردّ حكمه بالفعل أو القول ردّ للأئمة عليهم السلام وهو ردّ للَّه‌تعالى [5].
هذا بالنسبة إلى الاعتراف بالذنب عند غيره من المخلوقين. وأمّا بالنسبة إلى الاعتراف به فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فهو من الأعمال الحسنة، ولعلّه من أفضل القربات.
(انظر: توبة، حدّ)

[1] الوسائل 28: 102، ب 15 من حدّ الزنا، ح 2.
[2] الوسائل 28: 36، ب 16 من مقدمات الحدود، ح 2.
[3] الوسائل 28: 38، ب 16 من مقدمات الحدود، ح 6.
[4] الدرّ المنضود 1: 239.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 237- 238.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست