responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 385
احتمالًا قريباً أنّه ليس منه أو ظنّ خلاف ذلك؛ لأنّ الولد منسوب للفراش كائناً ما كان، وليس للعاهر والزاني إلّاالحجر [1].
ويدلّ على ذلك النصوص التي منها قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [2]. (انظر: لعان، نسب)
الثاني- ما يستحبّ الاعتراف به:
يستحب الاعتراف في موردين:
1- الاعتراف للَّه‌بالتقصير في العبادة:
يستحبّ الاعتراف للَّه‌تعالى بالتقصير في الطاعة والعبادة في جميع الحالات [3]، فإنّ الناس مهما فعلوا يظلّون مقصّرين إلّامن عصمه اللَّه [4].
وقد حثّت الروايات على استحباب الاعتراف للّه بالتقصير في العبادة، بأن يعدّ العبد نفسه مقصّراً في طاعة اللَّه.
ففي رواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لبعض ولده:
«يا بني عليك بالجدّ لا تخرجنّ نفسك عن حدّ التقصير في عبادة اللَّه عزّوجلّ وطاعته، فإنّ اللَّه لا يعبد حقّ عبادته» [5].
أي‌عدّ نفسك مقصراً في طاعة اللَّه وإن بذلت الجهد فيها، فإنّ اللَّه لا يمكن أن يعبد حق عبادته، كما قال سيد البشر: «ما عبدناك حق عبادتك» [6].
وفي رواية علي بن مهزيار عن الفضل ابن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: «أكثر من أن تقول: اللهمّ لا تجعلني من المعارين [7]، ولا تخرجني من التقصير»، قلت: أمّا المعارون فقد عرفت أنّ الرجل يعار الدين ثم يخرج منه فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: «كلّ عمل تريد به اللَّه عزّوجلّ فكن فيه مقصراً عند نفسك، فإنّ الناس كلهم في أعمالهم‌
[1] انظر: الأنوار اللوامع 10: 233.
[2] الوسائل 21: 169، ب 56 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[3] انظر: المفاتيح 2: 12، 14. الوسائل 1: 95، ب 22 من‌مقدّمة العبادات.
[4] مرآة العقول 8: 45- 46. رياض السالكين 5: 246.
[5] البحار 71: 235، ح 16.
[6] البحار 71: 235، ذيل الحديث 16.
[7] المعنى بالمعاري هاهنا المتعبدون الذين يتعبّدون‌لا على أسبغ الوجوه والطائعون الذين يلتزمون الطاعات ولكن لا على قصيا المراتب بل على ضرب من التقصير، كالذين يركبون الخيل ولكن أعراء، بلغنا اللَّه تعالى أقصى المدى في طاعته. انظر: البحار 71: 233، ذيل الحديث 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست