responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 381
بأن يعترض عليهم في أقوالهم أو أفعالهم، وهوغير جائز، فلو تصرّف- مثلًا- في أموال الغنائم بما يراه مناسباً من مصالح المسلمين لم يكن لأحد من الامّة الاعتراض عليه؛ وذلك لعصمته عليه السلام، ولقوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» [1]، وقوله تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» [2]، وقوله تعالى:
«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيناً» [3]، وغير ذلك ممّا دلّ على ولايته ولزوم طاعته مطلقاً [4]. (انظر: أئمّة، آل البيت)
هذا إذا كان من له الولاية العامّة معصوماً. وأمّا إذا لم يكن كذلك- كما لو ثبتت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط- فلا يجوز الاعتراض عليه، بمعنى عصيان أوامره ومخالفته عمليّاً في الدائرة التي ثبتت له فيها ولاية؛ استناداً إلى أدلّة ولايته ونفاذ حكمه.
نعم، يمكن الاعتراض على الحاكم والدولة الإسلامية ومسؤولي النظام علميّاً بمعنى إبداء الرأي، بشرط أن لا يؤدّي إلى مفاسد ثانويّة، وهذا هو القانون العام في فقه المعارضة السياسية في الإسلام.
(انظر: ولاية)
ب- الاعتراض على من له الولاية الخاصّة وشبهها، وذلك مثل الاعتراض على حكم القاضي الشرعي فإنّه لا يجوز إلّا إذا تبيّن خطأه [5]. ويقصد به نقض حكمه أو ردّه وعدم العمل به، لا الخوض في حوار علمي معه واختلاف في المنطلقات الفقهية وغيرها، فإنّه بمجرّده لا يضرّ.
وكذلك الاعتراض على الولي والوصي والقيّم في تصرّفاتهم فيما لهم حقّ الولاية والوصاية والقيمومة عليه، فإنّه غير جائز بالمعنى الذي ذكرناه في حكم الحاكم.
نعم، يستثنى من ذلك التصرفات المخلّة فإنّه يجوز الاعتراض عليها، كتزويج الولي البنت بالخصي أو المجنون أو بأقلّ من‌
[1] الحشر: 7.
[2] الأحزاب: 6.
[3] الأحزاب: 36.
[4] انظر: المقنعة: 287، 705. جواهر الكلام 21: 196. وانظر أيضاً: الوسائل 1: 118، ب 29 من مقدمة العبادات.
[5] انظر: العروة الوثقى 1: 47. مستمسك العروة 1: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست