responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 380
الاعتراض فيه تخطئة وإفساد لما استدلّ به الغير، بخلاف المناقشة فليست كذلك بالضرورة.
2- المحاورة:
وهي بمعنى المرادّة في الكلام [1]، يقال: حاور محاورة وحواراً أي جاوبه وراجعه الكلام [2].
والجواب الذي يكون في الحوار قد يستدعي أحياناً إنكار قول المتكلّم أو منع فعله، وحينئذٍ يجتمع مع الاعتراض، حيث يقال: اعترض عليه إذا أنكر قوله أو فعله» .
3- الجدال:
وهو بمعنى اشتداد الخصومة والمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة [4]. وهو لازم عادةً للاعتراض على الخصم وردّ قوله والغلبة عليه ومنعه وتخطئته فيما يقول.
4- الجواب:
قد يتضمّن تقرير القول بنحو (نعم) أو إبطاله [5]. وفي صورة الإبطال يجمع مع الاعتراض، حيث إنّ الإبطال عبارة عن ردّ كلام أو المقابلة بعمل يؤثّر في الطرف وينفذ في قلبه ويخرق مشكله الصعب ويحلّ عقده [6].
5- النقد:
يقال نقد النثر: أظهر ما فيه من عيب أو حسن [7]، وإظهار العيب يجتمع مع كلام المنتقد، فإذا قصد بالنقد التخطئة صار من أشكال الاعتراض.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاعتراض باختلاف موارده المتعدّدة، والتي شملت أغلب أبواب الفقه. ويمكن الإشارة لبعضها، والتفصيل موكول إلى محلّه.
1- الاعتراض بمعنى التخطئة والمنع:
أمّا على المنع والتخطئة وعدم الموافقة الذي هو المعنى الأوّل، وهو الأكثر استعمالًا في الاصطلاح، فللاعتراض موارد وحالات هي:
أ- الاعتراض على من له الولاية العامّة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام،
[1] المفردات: 262.
[2] المنجد: 160.
[3] المعجم الوسيط: 594.
[4] المفردات: 189.
[5] المصباح المنير: 113.
[6] التحقيق في كلمات القرآن 2: 136.
[7] المعجم الوسيط: 944.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست