responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 382
مهر المثل ونحوه [1]. ومن هذا القبيل الاعتراض على المأذون من قبل المالك أو الشارع بما يراه من المصلحة، فإنّه لا يجوز بالمعنى الذي بيّناه.
بل هناك ضابط عام في مثل هذه الموارد يقول: إنّ تصرّف الحرّ الرشيد- رجلًا كان أو امرأة- بالنسبة لنفسه أو ماله الذي يملكه أو المأذون في التصرّف فيه، مع مراعاته الضوابط الشرعية نافذ، لا يحقّ لأحدٍ الاعتراض عليه.
ج- الاعتراض في المجال العلمي، وذلك بتخطئة الفقهاء أو عموم العلماء والمتخصّصين في الفروع العلمية المختلفة بعضهم بعضاً، أو خوض حوارات علمية مباشرة أو غير مباشرة، فإنّ ذلك جائز بل ممدوح في حدّ نفسه ما دام خاضعاً للضوابط العلمية والأخلاقية والشرعية، وسيرة العلماء وديدنهم قائم على ذلك من قديم الأيّام، بل لا يجب على المقلّد فضلًا عن المجتهد أن يعتقد بما توصّل إليه الفقيه الآخر وإن لزمه العمل بفتواه، كما قرّروا ذلك في علم الاصول.
(انظر: اجتهاد، تقليد)
2- الاعتراض بمعنى الظهور والبروز:
وأمّا على الظهور- وهو المعنى الثاني- فنشير لبعض الموارد التي ذكرها الفقهاء:
أ- اعتراض الفجر في افُق المصلّي- أي ظهوره وبروزه- فإنّه يحقّق وجوب صلاة الفجر [2]؛ وذلك لما روي من «أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر» [3].
ب- اعتراض الجنون أو الارتداد- أي بروزهما- لا يسقط الحدّ جلداً أو رجماً [4].
ج- اعتراض الارتداد لأحد الزوجين يوجب فسخ النكاح [5].
وغير ذلك من الموارد التي تراجع في محالّها. (انظر: ارتداد)

[1] انظر: الإرشاد 2: 9. القواعد 3: 15. جامع المقاصد 12: 147، 148. كشف اللثام 7: 101.
[2] انظر: جواهر الكلام 7: 169. العروة الوثقى 2: 253، م 1. التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 277.
[3] الوسائل 4: 210، ب 27 من‌المواقيت، ح 3.
[4] جواهر الكلام 41: 342. جامع المدارك 7: 42. تحرير الوسيلة 2: 419، م 10.
[5] انظر: المبسوط 3: 454. الشرائع 2: 294. المسالك 7: 363.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست