responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 379
لقصوركم عن معرفة وجوه العذر» [1].
ومنها: ما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ألا أخبركم بشراركم؟» قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، قال: «الذين لا يقيلون العثرة، ولا يقبلون المعذرة، ولا يغفرون الزلّة» [2].
ومنها: ما رواه المجلسي في البحار ذيل الآية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«يا جبرئيل ما هذا العفو؟»، قال: إنّ اللَّه يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك».
وفي خبر آخر: «إذا جثت الامم بين يدي اللَّه تعالى يوم القيامة نودوا: ليقم من كان أجره على اللَّه، فلا يقوم إلّامن عفى في الدنيا عن مظلمته» [3].
اعتراض‌ أوّلًا- التعريف:
استعمل الاعتراض في اللغة بمعنيين:
1- المنع وعدم الموافقة، يقال: عرض الشي‌ء يعرض واعترض: أي انتصب ومنع وصار عارضاً، كالخشبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين [4]. ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنّها تمنع من التمسّك بالدليل [5].
وبهذه المناسبة اطلق الاعتراض على نسبة الخطأ إلى شخص في قول أو فعل، وهذا هو الأكثر استعمالًا في اللغة. وفي الاصطلاح كذلك، فقد عُرّف بأنّه: الكلام الذي يراد به إفساد ما استدلّ به الغير أو قال به [6]، أو: الاحتجاج وعدم الموافقة على قول أو فعل أو حكم وغير ذلك [7].
2- الظهور، يقال: أعرض الشي‌ء يعرض إذا ظهر [8].
ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق» [9]، أي ظهوره وبروزه في الافق، وغيره من الموارد [10].
ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- المناقشة:
وهي الاستقصاء في الأمر والحساب، يقال: ناقشه مناقشة إذا استقصى في حسابه [11]، وبملاحظة تعريف الاعتراض يتّضح الفرق بينهما، فإنّ‌
[1] المستدرك 9: 57، ب 108 من أحكام العشرة، ح 6.
[2] المستدرك 9: 57، ب 108 من أحكام العشرة، ح 8.
[3] البحار 75: 243- 244.
[4] انظر: العين 1: 273. الصحاح 3: 1084. لسان العرب 9: 139. مجمع البحرين 2: 1194.
[5] المصباح المنير: 403. مجمع البحرين 2: 1194. محيط المحيط: 590.
[6] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 2: 263.
[7] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 60. وانظر: معجم لغة الفقهاء: 75.
[8] النهاية (ابن الأثير) 3: 216. لسان العرب 9: 139.
[9] المستدرك 3: 138، ب 20 من المواقيت، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 7: 169. العروة الوثقى 2: 253، م 1. التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 277.
[10] الشرائع 4: 156. جواهر الكلام 41: 426. جامع المدارك 7: 42. تحرير الوسيلة 2: 419، م 10.
[11] لسان العرب 14: 261. مجمع البحرين 3: 1823.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست