responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 350
تدعو الضرورة فيه إلى ذلك» [1].
ولكن ناقش في ذلك بعض الفقهاء، لضعف الرواية سنداً بالإرسال، فيما ناقش آخرون بضعف الدلالة.
وعلى فرض التلازم بين الحرمة والبطلان لن يكون هناك فرق بين علم المتبايعين بأنّ المعاملة إعانية، وبين علم أحدهما وجهل الآخر؛ لأنّ حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين العوض والمعوّض في جهة الإضافة، فإذا بطل من أحد الطرفين بطل من الطرف الآخر؛ إذ لا يعقل التبعيض من حيث الصحّة والفساد في بيع واحد [2].
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في إمكان تخصيص حرمة الإعانة على الإثم وأنّها كحرمة الكذب قابلة للتخصيص والتقييد، أو أنّها لا تختلف في ذلك، بل هي كحرمة الظلم غير قابلة للتخصيص والتقييد، فاختار بعضهم أنّها كحرمة الكذب قابلة للتخصيص؛ لأنّها تكون مباحة في حالتي الإكراه والاضطرار، فلو كانت كالظلم لما جاز ارتكابها بحال [3].
قال السيّد الخوئي: «إنّ حرمة ذلك كحرمة الكذب تقبل التخصيص والتقييد، وتختلف بالوجوه والاعتبار، وليست هي كحرمة الظلم التي لا تختلف بذلك... ومن هنا لو أكره الجائر أحداً على الإعانة على الإثم أو اضطرّ إليها فإنّه لا شبهة حينئذٍ في جوازها، ولو كانت حرمتها كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار، ولا تقبل التخصيص والتقييد لما كانت جائزة في صورتي الإكراه والاضطرار أيضاً» [4].
وذهب آخرون إلى أنّها كحرمة الظلم والمعصية غير قابلة للتخصيص، فكما أنّ المعصية لا تجتمع مع الإباحة، كذلك الإعانة لا تجتمع مع الجواز، فإذا دلّ دليل على جوازها دلّ في نفس الوقت على ارتفاعها وتبدّلها إلى عدم إعانة؛ لأنّ تبدّل الحكم كاشف عن تبدّل الموضوع.
قال المحقّق النائيني: «لا إشكال في عدم إمكان تخصيصها بعد تحقّق‌
[1] تحف العقول: 333.
[2] مصباح الفقاهة 1: 185.
[3] مصباح الفقاهة 1: 184- 185. وانظر: الحدائق 18: 205.
[4] مصباح الفقاهة 1: 184- 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست