responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 351
موضوعها؛ لأنّ هذه من العناوين غير القابلة للتخصيص، فإنّها كنفس المعصية وكالظلم، فإنّه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن أن تكون الإعانة على المعصية مباحة... لأنّه لو كان بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً داخلًا في عنوان الإعانة فلا يمكن أن يدلّ دليل على جوازه، فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف أنّه ليس داخلًا في هذا العنوان» [1].
وذهب ثالث إلى التفصيل بين ما كان الدليل على حرمة الإعانة حكم العقل بقبح الإعانة على المعصية فلا يجوز تخصيصها؛ لأنّ أحكام العقل غير قابلة للتخصيص، وبين ما كان دليل حرمتها الآية الشريفة فيجوز تخصيصها [2].
العلاقة بين حرمة المقدّمة وحرمة الإعانة:
إذا أخذنا بنظرية المشهور القائلة بعدم الملازمة عقلًا بين حرمة الشي‌ء وحرمة مقدّمته فسوف يطرح سؤال عن مدى تأثير ذلك في نتيجة البحث، وهل تكون الإعانة التي هي مقدّمة للحرام غير محرّمة؟
الجواب: لا علاقة بين المسألتين؛ لأنّ سبب قبح الإعانة ليس مقدّمية الإعانة لفعل الحرام، بل قبح ارتكابها بحكم العقل، حتى مع عدم وجود ملازمة بين الحرام ومقدّمته.
قال السيّد الخميني: «لا منافاة بين ذلك وبين ما حرّرناه في الاصول من عدم حرمة مقدّمات الحرام مطلقاً؛ لأنّ ما ذكرناه في ذلك المقام هو إنكار الملازمة بين حرمة الشي‌ء وحرمة مقدّماته، وما أثبتناه ههنا إدراك العقل قبح العون على المعصية والإثم، لا لحرمة المقدّمة، بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذي المقدّمة الحرام وإن لم تكن مقدّماته حراماً» [3].
ونشير أخيراً إلى الموارد التي وردت في الفقه بوصفها مصاديق للإعانة على الإثم على الشكل التالي:

[1] منية الطالب 1: 36.
[2] المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 196.
[3] المكاسب المحرمة (الخميني) 1: 194- 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست