responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 349
وثالثاً: بأنّ بعض الموارد التي قامت عليها سيرة المسلمين مردوعة بالروايات المستفيضة المانعة عن التعامل مع الامراء والسلاطين [1].
هذا، وعلى تقدير ثبوت حرمة الإعانة على الإثم تطرح بعض العناوين، مثل أثر هذه الحرمة على المعاملات من حيث الصحّة والفساد، وكذلك العلاقة بين حرمة الإعانة وقانون عدم الملازمة بين حرمة ذي المقدمة وحرمتها فهنا بعض التفريعات:
أثر الإعانة على الإثم في المعاملات:
إذا كان في بعض المعاملات إعانة على الإثم- كبيع العنب ممّن يعمله خمراً، أو بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً ونحوهما- فهل يؤدّي النهي عنها وتحريمها إلى فسادها أم لا؟
ذهب عدّة من الفقهاء إلى عدم الفساد [2]؛ لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في المعاملات، كالبيع وقت النداء فإنّه يقع صحيحاً رغم حرمته بالاتّفاق، ولأنّ الإعانة عارضة على البيع خارجة عن حقيقته، فمع تعلّق الحرمة بالإعانة فإنّ ذلك لا يبرّر تسريتها إلى عنوان آخر، كالبيع مثلًا، فالمحرّم في جميع الحالات هو نفس هذا العنوان، وأمّا عنوان البيع فهو محكوم بحكمه الأوّلي، وهو الجواز، فلا مجال لأن يصير باطلًا لأجل الحرمة بعد كون متعلّق الحرمة هو عنوان الإعانة دون المعاملة [3].
واحتمل بعض الفقهاء الفساد [4]؛ لرواية تحف العقول، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«... وكذلك كلّ بيع ملهوّ به وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلّافي حال‌
[1] انظر: المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 199- 202.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 145. مصباح‌الفقاهة 1: 185. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 222.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 1: 185.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 145. المكاسب‌المحرّمة (الخميني) 1: 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست