responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 348
الحجّ، رغم استغلالهم لها في دعم سلطتهم وزيادة طغيانهم.
وكذا على بيع القرطاس لمروّجي كتب الضلال، والساعين لنشر الأفكار المخالفة للإسلام.
وكذا على جواز عقد الأندية والمجالس لتبليغ الأحكام وإقامة شعائر الأفراح والأحزان، بل على وجوبها إذا توقّف عليها إحياء الدين وتعظيم الشعائر، مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كلّ من النساء والرجال إلى ما لا يجوز النظر إليه، وغيرها من المعاصي.
وأيضاً قضت الضرورة بجواز إجارة الدوابّ والسفن والسيّارات والطائرات إلى المسافرين مع العلم إجمالًا بأنّ فيهم من يقصد في ركوبه معصية [1].
واورد على هذا الدليل:
أوّلًا: بأنّ بعض ما ادّعي عليه السيرة خارج عن عنوان الإعانة أو تهيئة مقدّمات المعصية؛ إذ لا معصية ولا إثم غالباً بسبب عدم اعتقاد الأعم الأغلب منهم بحلّية النجس والميتة والخمر، ومع قصورهم عن إدراك الحكم الواقعي لا يعدّ عملهم إثماً حتّى تكون الإعانة عليه ممنوعة.
وثانياً: بأنّ السيرة التي استدلّوا بها في بعض الأمثلة المتقدّمة غير معتبرة، لسببين:
الأوّل: صدورها من غير المبالين بالدين؛ لعدم توقّع صدورها من المتديّنين، كما في بيع القرطاس لمروّجي كتب الضلال، خصوصاً مع اهتمام الشارع بعقائد الناس ومحافظته عليها من الانحراف.
السبب الثاني: أنّ قيمة السيرة في كشفها عن الحكم الشرعي، فإذا زالت عنها هذه الخصوصية بسبب موافقتها للتقية- مثلًا- فسوف تكون ساقطة عن الاعتبار، كما في السيرة المدّعاة في معاملة سلاطين الجور، حيث كان المؤمنون يتخوّفون من الامتناع عن معاملتهم؛ لما يستتبعه ذلك من أضرار عظيمة ومشكلات جسيمة.

[1] مصباح الفقاهة 1: 183- 184. وانظر: جواهر الكلام 22: 32- 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست