responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 328
منصور ابن حازم [1] وعبيد بن زرارة [2] المتقدّمين، وعضَدَهما بالشهرة العظيمة بين الأصحاب [3].
بينما ذكر في مسألة نسيان الركوع حتى سجد أنّ بطلان الصلاة بذلك هو المشهور، واختاره وتمسّك له بعقد المستثنى من حديث «لا تعاد» وغيره، قال: «وعدم البطلان بزيادة السجدة مع عدم ترك الركوع لا يلزم منه صحّة ما نحن فيه، والقياس لا نقول به، فحينئذٍ لا يشمله قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل استيقن أنّه زاد سجدة: «لا يعيد الصلاة من سجدة» [4]؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد منه زيادة سجدة خاصة، لا ما إذا كانت الزيادة مع نسيان الركوع، بل هو من التخريج الذي لا نقول به، فتأمّل» [5].
ولكنّ السيّد الحكيم- مع أنّه ذهب إلى أنّ الحكم بعدم الإعادة بزيادة أو نقصان سجدة على خلاف القاعدة وأنّ ما دلّ على عدم إعادة الصلاة بالإخلال بسجدة واحدة مخصّص لحديث «لا تعاد»- لم يفرّق بين المسألتين في الحكم بصحّة الصلاة فيهما.
ففي مسألة زيادة الأجزاء غير الركنية- كسجدة واحدة سهواً- حكم بالصحّة، وادّعى نفي الخلاف في ذلك. واستدلّ عليه برواية منصور وعبيد المتقدّمتين [6].
وفي مسألة نسيان الركوع والتذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية قال: إنّ مقتضى القواعد الأوّلية أنّه يتدارك الركوع، وأنّه لا قدح في زيادة السجدة سهواً، فلا مانع من فعله؛ لعدم فوات محلّه [7].
وكذا السيّد الخوئي، حيث ذكر في مسألة نسيان السجدة أنّه «لو كنّا نحن والحديث [أي حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»] ولم يكن في البين دليل آخر كان مقتضى الإطلاق الحكم بالبطلان لدى الإخلال بطبيعيّ السجود المنطبق على الواحد كالاثنين، ولكن الروايات المتقدّمة القاضية بعدم البطلان لدى نسيان السجدة
[1] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ح 2.
[2] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ح 3.
[3] جواهر الكلام 10: 129.
[4] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ح 2.
[5] جواهر الكلام 12: 244.
[6] مستمسك العروة 7: 395.
[7] مستمسك العروة 7: 397.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست